فتحصل ان الجزء إذا أخذ بشرط لا يكون فساد العبادة بواسطة صدق الزيادة لا النقيصة.
واما إذا أخذ الجزء بنحو اللابشرط بمعنى المصداق المجرد يعنى لم يكن معه لحاظ العدم ولا لحاظ الوجود ولا لا لحاظ الوجود والعدم فلا شبهة في أن الوجود الثاني يكون مصداق الزيادة إلّا أن الكلام في أن الزيادة هل تكون مفسدة للعبادة أم لا وسيجيء بحثه.
لا يقال إذا كان المطلوب طبيعي الجزء بنحو صرف الوجود فإذا أمكن إتيان اثنين أو أكثر دفعة واحدة لا تصدق الزيادة لأن الطبيعي بأول الوجود في ضمن أي عدد يكون هو الطبيعي ولا زيادة فيه كما إذا كان الأمر بإعطاء درهم فأعطى درهمين دفعة واحدة.
واما إذا كان بنحو التدريج كما في الركوع مثلا فانه لا يمكن إتيان ركوعين دفعة واحدة فتكون الزيادة متصورة.
لأنا نقول إذا لم يكن عدم الزائد دخيلا في المطلوب لا فرق بين إتيان الأكثر دفعة واحدة أو بالتدريج لأن مصداق الطبيعي فيهما بنحو واحد فان صدق الطبيعي كما يكون في الإتيان دفعة واحدة بأكثر من واحد كذلك يصدق بإتيانه في دفعات.
والحاصل ان الجزء إذا أخذ بنحو اللابشرط لا تصدق الزيادة مطلقا لا حقيقة ولا عرفا(١) واما إذا كان بنحو بشرط لا فتصدق الزيادة حقيقة وعرفا.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول على فرض أخذ الجزء بنحو اللابشرط لا يكون مقتضى الأصل الأولى هو بطلان العبادة بالزيادة اما على مسلك الشيخ والنائيني فلعدم
__________________
(١) أقول صدق الزيادة عرفا في صورة الإتيان بالطبيعي في ضمن فردين دفعة أو في ضمن فردين تدريجا مما لا شبهة فيه والكلام في أنها مضرة أم لا غير منوط بهذا الصدق فإذا كان الدليل بظاهره دالا على كفاية إعطاء درهم واحد فأعطى درهمين في دفعة واحدة يصدق أنه زاد في المتيقن من المأمور به.