قصد الجزئية مع كونها مسانخا ففي صورة عدم القصد أو عدم المسانخة لا تصدق الزيادة.
ثم انه ربما يظهر من بعض الروايات (١) أن الزيادة صادقة حتى مع قصد الخلاف أيضا فان من سجد سجدة العزيمة يقال انه زيادة المكتوبة مع أنه قصد سجدة العزيمة لا سجدة الصلاة وهذا هو قصد الخلاف ومعه يكون التعبير في الخبر بأنها زيادة في المكتوبة فما ورد من الحكم للزيادة يكون أعم من العرفية وإلّا يلزم أن لا تصدق في زيادة سجدة العزيمة أيضا ولكن يمكن الجواب عما ورد من الخبر بان صدق الزيادة يكون من باب العناية ونوع من المجاز وإلّا فكيف لا تكون هذه الزيادة في الصلوات المستحبة مبطلة مع أنه لا فرق بين الواجب والمستحب في صدقها فيكون هذا الحكم لخصوص ما وقع من السجدة في الصلاة الواجبة ولا يكون مضرا بالقاعدة التي مهدناها في صدق الزيادة فهذا دليل خاص وفي كل مورد لم يكن هذا النحو من الدليل تكون القاعدة محكمة.
هذا كله في حكم الزيادة إذا كان الحكم معلوما واما إذا شك في بطلان العمل بشيء زاد المكلف فيه فيكون المرجع الأصل.
في استصحاب الصحة في صورة الشك في إبطال الزيادة
اعلم انه ربما يقال ان مقتضى استصحاب صحة الاجزاء السابقة هو عدم إضرار الزيادة بالعمل سواء كان مضرية الزيادة من باب رجوعها إلى النقيصة أو من باب وجود المانع أو من جهة نفس العنوان فصحة الاجزاء مع لحوق البقية تنتج صحة العمل.
وقد أشكل عليه الشيخ قده بأنه لا وجه لاستصحاب الصحة بالنسبة إلى المجموع وبالنسبة إلى الاجزاء السابقة لأن المجموع لا يكون له حالة سابقة ضرورة انه لم
__________________
(١) في الوسائل ج ٤ باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة.