بصحة الشهادة على هذا الفرض أيضا يقول في المقام بأنه يكون الصفة من صفات مع انه يكون من الطرق إلى الواقع كما في ساير الموارد.
والحاصل مع انه لم يرد في الشرع هذا النحو من القطع لا يكون بناء العقلاء على قيام شيء مقامه فما هو طريق إلى الواقع فان ما يلاحظ فيه الطريقية بنظرهم لا يلاحظ قيامه مقام ما لا يكون النّظر إلى طريقيته أصلا ومن هنا ظهر انه لا يقوم الأصول مطلقا مقامه بالأولوية.
لا يقال إنكم مع اعترافكم بقيام الأمارات مقام القطع الطريقي الجزء الموضوعي أو تمام الموضوعي كيف لا تقولون به في المقام فانه لو كان النّظر إلى نفس القطع مما لا يكون عليه بناء العقلاء في الوصفي كذلك في المقام يجب ان يقال بعدم قيام الأمارات مقام القطع الذي هو طريق ولكن مع كونه طريقا يكون إليه النّظر الاستقلالي لأنا نقول ان القطع هنا بلحاظ طريقيته إلى الواقع يكون حجة من الحجج ويوجب انكشاف الواقع وصيرورته بهذا النّظر من مقومات الموضوع لحكم آخر ومن شئون الحجة والعقلاء كما انهم يأخذون بالحجة يأخذون بما هو من شئون الحجة من باب التوسعة في الحجج.
اما المقام الثاني
ففي قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي
سواء كان جزء الموضوع أو تمام الموضوع والحق هو قيام الأمارات مقام هذا القسم من القطع والسر فيه على المختار هو ان هذه المسألة مسألة عقلائية وهم بعد عدم وصولهم إلى الواقعيات بواسطة القطع يعملون بالظن أيضا من باب انه لو كان المدار في جميع الأمور عليه لضاع امر معاش بنى آدم فمن باب التوسعة في الحجج يحكمون بذلك والقطع إذا كان طريقيا يكون بالنسبة إلى آثار نفسه أيضا ذا أثر ويترتب عليه ما يكون العقلاء بصدده فإذا كان جزء الموضوع أيضا يرون ان الظن يقوم مقامه.