صورة العمد أيضا فيكون الإضرار بالأولوية لعدم شمول لا تعاد لصورة العمد في الترك أو الزيادة.
فتحصل أن التمسك بحديث لا تعاد في الزيادة السهوية أيضا لا إشكال فيه كما أن التمسك به في النقيصة كان كذلك لحكومته على أحاديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه
قال في الكفاية ص ٢٤٥ الرابع أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين أن يكون جزء أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين ان يكون جزء أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى معلقا بالباقي انتهى.
أقول إذا تعذر الجزء أو الشرط أو المانع ففي سقوط التكليف من باب أن المركب إذا انتفى أحد اجزائه ينتفي أو بقاء التكليف خلاف.
والبحث هنا اما ان يكون على طبق مقتضى القواعد الأولية أو القاعدة الثانوية مثل قاعدة الميسور فالبحث في مقامين.
المقام الأول في تنقيح المرام من جهة القواعد الأولية فنقول ان الدليل الدال على الجزئية أو الشرطية أو المانعية اما ان يكون مطلقا أو مهملا وعلى فرض إهماله فدليل المركب اما أن يكون مطلقا أو مهملا أيضا فعلى فرض إهمال دليل المركب أو إطلاقه وإطلاق دليل الجزء لا شبهة ولا ريب في تقديم دليل الجزء في الإطلاق لأنه حاكم على دليل المركب فإذا امر بالصلاة يكون الأمر بالركوع والسجود وغيره بيانا لهذا المركب فيقدم إطلاقه على المركب سواء كان مطلقا أو مهملا.
فعلى فرض الإطلاق فالتقديم بالحكومة وعلى فرض الإهمال فالتقديم واضح لا شبهة فيه فان الجزء دخيل في الماهية فالصلاة مع الجزء غيرها بدونه فلا يكاد ينطبق عليها الأمر بدون الجزء والشرط أو مع المانع.