فلا يتسامح في موضوع الأصل هنا.
التقريب الثالث للاستصحاب هو استصحاب التكليف المنبسط على ساير الاجزاء بأن يقال ان التكليف يكون قبل التعذر منحلا ومنبسطا على تمام الاجزاء والتعذر صار سبب انقطاع التكليف عن البعض المتعذر وهذا لا يوجب سقوط التكليف عن البقية فحيث نشك في بقاء الارتباط وسقوط الوجوب عن بقية الاجزاء نستصحب الوجوب الشخصي على سائرها حيث لا دليل على ارتفاع الوجوب عنها.
وهذا الاستصحاب لا يكون فيه إشكال القسم الأول وهو كونه من الكلي القسم الثالث ولا إشكال القسم الثاني وهو التسامح عند العرف في الموضوع ليرد عليه ما مرّ من عدم تصرف للعرف في العباديات والمركبات الشرعية لأنه يكون من استصحاب الشخص لا الطبيعي ولا التسامحي هذا ما قيل.
ولكن التحقيق ان هذا التقريب وان لم يأت فيه التسامح السابق ولكن يكون فيه أيضا نوع تسامح غير ذاك التسامح وهو أن الوجوب قبل التعذر كان على بقية الاجزاء مع الاتصال بالجزء الآخر واما بعد التعذر فقد ضاق حد التكليف وهذا النحو من التعبير يحتاج إلى التسامع وإلّا فمن المحتمل دخل هذا الحد في الوجوب.
الخامس قاعدة الميسور
اعلم انه من القواعد التي يبحث عنها في المقام الثاني لإثبات وجوب البقية بتعذر البعض هي القاعدة المسماة عندهم بقاعدة الميسور.
والسند لها روايات ثلاث وهي واردة في غوالي اللئالي الأولى النبوي بقوله صلىاللهعليهوآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والثانية العلوي بقوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور. والثالثة العلوي أيضا بقوله عليهالسلام ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وسنده هذه الروايات وان كان ضعيفا للإرسال وللورود في الغوالي الّذي لم يثبت اعتباره ولكن تمسك الفقهاء بها في كل مقام من الفقه يكون موجبا لجبر