بأن مصلحته بقدر مصلحة المبدل التام يقول هنا بتقديم البدل على المبدل الناقص ومن لا يقول بوفائه بتمام مصلحة المبدل ولا يرى فردية الميسور للواقع أي يقول بقصور الدليل يعنى القاعدة إثبات هذا يقول بالتخيير ومن يرى أنه فرد الواقع تنزيلا يقول بتقديم المبدل الناقص.
والحق مع شيخنا العراقي القائل بالتخيير لأن الدليل لا يدل إلّا على أن الميسور لا يسقط بالمعسور واما في صورة وجود البدل فلا يكون له وسع إثبات تقديم الميسور عليه وفيما يكون له الدليل بالخصوص مثل ما ورد في الوضوء جبيرة يجب ملاحظة لسان الدليل وأن التقديم هل يكون مطلقا أو في بعض الموارد.
تتمة في بحث الاجزاء والشرائط
وفيها أمران : الأمر الأول في أنه إذا دار الأمر بين ترك شرط أو ترك جزء فهل الملاك هو مراعاة قاعدة باب التزاحم من تقديم ما هو الأهم أو التخيير على فرض التساوي أو يكون التقديم للجزء فيه خلاف.
والحق انه يكون من باب التزاحم بين ملاك الجزء والشرط ويراعى ما هو الأهم ولكن يكون كلام عن شيخنا النائيني قده في بعض المقامات وقاس المقام به من أنه يقدم الجزء اما الكلام في المقيس عليه فهو أنه قده قال في باب دوران الأمر بين ترك القيام في الصلاة في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أن المقدم هو القيام في الركعة الأولى وتقديمه فيها على الثانية ولا يراعى قاعدة باب التزاحم والدليل عليه هو أن التكليف قبل مجيء زمانه لا يكون فعليا عنده فإذا جاء زمانه يصير فعليا ويشغل صفحة الوجود فإذا جاء وقت القيام في الركعة الأولى يصير الخطاب فعليا ويشغل صفحة الوجود ويجب امتثاله ولا تصل النوبة إلى خطاب القيام في الركعة الثانية في هذا الوقت فالخطاب الفعلي هو الباعث وما هو غير فعلى لا يكون باعثا ولا فعلية له فإذا جاء وقته ولم يكن للمكلف قدرة على الامتثال يسقط الخطاب بواسطة عدم القدرة ولا يلاحظ الأهمية بين الخطابين اللذين أحدهما فعلى والآخر استقبالي.