والحق عدم جريان قاعدة الأقل والأكثر في المقام لأنها تكون في صورة كون الجزء أو الشرط مما يكون المركب بنحو اللابشرط بالنسبة إليه واما إذا كان بنحو بشرط لا كما في المانع أو بشرط شيء كما في الجزء أو الشرط فلا يكون البراءة جارية عن الأكثر.
واما التخيير فيكون في صورة دوران الأمر بين المحذورين بحيث لا يمكن الامتثال بالتكرار واما في المقام فحيث يمكن التكرار فبمقتضى العلم الإجمالي بالتكليف يجب الاحتياط بالتكرار وليس الواجب فقط هو الصلاة الواحدة مثلا حتى يقال يكون من دوران الأمر بين المحذورين وان قال به الشيخ قده بناء على القول بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية أو الجزئية ولعله قده حيث رأى عدم خروج المكلف طبعا عن الفعل أو الترك طبعا قال بالتخيير وإلّا فلا وجه للقول بالبراءة عن الشرطية وعن المانعية ولا القول بالتخيير بل يجب الاحتياط.
خاتمة في شرائط جريان الأصل
اعلم ان البحث هنا في فصول : الفصل الأول في أصالة الاحتياط.
فنقول الاحتياط لا شرط له لأنه حسن في كل حال ولأنه ليس إلّا لدرك الواقع بعد عدم العلم القطعي بدركه إذ لم يكن الطريق إليه قطعيا سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات استلزم الاحتياط التكرار في العبادات أو لم يستلزم إذا لم يكن لعبا بأمر المولى.
وسواء قامت الأمارة على عدم وجوب ما احتمل وجوبه أو عدم حرمة ما احتمل حرمته فان إتيان الأول لاحتمال الوجوب في الواقع وترك الثاني باحتمال الحرمة في الواقع يكون إطاعة ان وافق الواقع وانقيادا ان لم يوافق.
وهكذا لا فرق في العمل بين أن يكون العمل على طبق الأمارة في عدم وجوب تقدم العمل بالأمارة على الاحتياط ثم الاحتياط أو الاحتياط ثم العمل على طبق الأمارة مثلا إذا قام دليل على عدم وجوب الاستعاذة في الصلاة لا فرق بين أن يأتي