وباب التعيين والتخيير يكون في صورة التباين بين هذا الفرد وذاك.
والحاصل ان الاحتياط لا إشكال فيه عندنا في جميع الصور صورة العلم الإجمالي والشبهات البدوية موضوعية أو حكمية إلزامية أو غير إلزامية واما على حسب مبنى الأستاذ النائيني قده فيجب ان يقول بأن اللازم هو التفصيلي في جميع الصور لأن ملاكه اللعب بأمر المولى وهو قبيح في جميع الصور عنده قده فكيف يفرق بين الصور في ذلك وهذا من أمارات عدم تمامية أصل المبنى أيضا.
بقي في المقام فرعان :
الفرع الأول إذا دار الأمر بين فقد شرط أو فقد جزء كما إذا دار الأمر بين حفظ الستر أو حفظ الامتثال التفصيلي فهل المقدم الستر أو ذاك الامتثال فيه بحث.
ومثاله من كان له ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يعلم الطاهر من النجس بل له العلم الإجمالي ففي هذه الصورة ان صلى في الثوبين يكون الامتثال إجماليا والستر يكون محفوظا وان كان تفصيليا يكون اللازم منه الصلاة عريانا والحق هو ملاحظة الأدلة من الطرفين فان كان دليل الامتثال التفصيلي مطلقا ودليل الستر مهملا يكون المقدم الأول وان كان بالعكس فالستر مقدم جزما وان كان الإطلاق للدليلين يكون المكلف مخيرا عند التزاحم إذا لم يكن أحدهما أهم.
واما إذا كانا مهملين فالأصل يقتضى البراءة عن كليهما في هذا الحال ويكون التخيير طبعيا.
ثم ان شيخنا النائيني قده في تقريراته قال بأن القول بأن الامتثال التفصيلي مقدم على الستر يستلزم منه الدور وبيانه ان الامتثال التفصيلي متوقف على الإمكان وإمكانه متوقف على سقوط شرطية الشرط وهو الستر وسقوطه متوقف على إمكان الامتثال التفصيلي وهذا دور فلا يكون المقدم الا حفظ الشرط وهو الستر.
والجواب عنه ان كل تكليف من التكاليف يكون القدرة شرطا عقليا له فان الستر أيضا يكون وجوبه متوقفا على القدرة ولو كان الامتثال التفصيلي واجبا لا يكون القدرة على الستر كما أنه لو كان الستر واجبا لا يكون القدرة على ذلك فلا ترجيح