ان مورده هو العمل الصحيح واما العمل الّذي يكون احتمال انبساطه في نفسه فلا يكون مصداقا له.
ولا يخفى أيضا ان البحث إذا كان في عمل موقت مثل الصلاة وكان الوقت ضيقا يتعين الإتمام ولا تصل النوبة إلى الامتثال التفصيلي لعدم إمكانه في هذه الصورة ولو كان لنا دليل على شرطيته يكون في صورة الإمكان لا صورة عدم إمكانه (١).
ثم انه في غير ما ذكر يكون احتمالات الفرع أربعة : الأول وجوب إتمام العبادة بداعي الاحتمال وعدم جواز القطع والاستئناف لحرمة إبطال العمل الامتثال التفصيلي يكون في صورة إمكانه وهو مع عدم جواز القطع غير ممكن.
وفيه ان الأمر يدور بين الأمرين المتزاحمين ويجب ملاحظة الأهمية فلو كان الامتثال التفصيلي هو الأهم يجب مراعاته وإلّا فالتخيير بين القطع وتركه.
الثاني وجوب قطع العمل واستئنافه بداعي الامتثال التفصيلي للتمكن من ذلك وحرمة قطع العمل مشروطة بالتمكن من إتمامه صحيحا وبعد اعتبار الامتثال كذلك لا يمكن إتمام العمل صحيحا فكما يجب للمصلي قطع الصلاة إذا تعذر التشهد في خصوص هذه كذلك يجوز في صورة شرطية التفصيل في الامتثال وهو (٢) أيضا من الاجزاء.
وفيه أنه بعد القطع أيضا حيث يحتمل المصادفة للواقع لا يبقى مورد لقصد الامتثال التفصيلي.
الثالث التخيير بين القطع والاستئناف أو الإتمام لأنه من المتزاحمين
__________________
(١) أقول هذا أيضا يكون من جهة مسلمية تقديم الوقت عندهم وإلّا فلو خلى وطبعه يلزم مراعاة المزاحمة بين الوقت والامتثال التفصيلي.
(٢) أقول الوجه الصحيح في الجواب هنا هو انه كيف كان من المسلم عند القائل بهذا القول ان حرمة الابطال تنتفي بواسطة تعذر بعض الاجزاء وقاس المقام به ولكن يجب مراعاة التزاحم أيضا وإلّا فلا إشكال على فرض جواز القطع ان الامتثال التفصيلي ممكن لعدم إتمام العمل حتى يحتمل المصادفة.