نقلا وعدم تمامية الحجة في مقابل المولى بعد ما كان بيانه بالطرق العادي في يد العبد مثل الكتب المدونة فلا يكون له الحجة بقبح العقاب بلا بيان فان من شك في طلوع الصبح يجب عليه أن يرفع اللحاف من رأسه أو يفتح الباب من بيته ليتضح الحق عليه فانه في يده.
فتحصل أن الفحص الّذي لا مئونة له بكون واجبا وأما ما له المئونة فلا يجب في الشبهات الموضوعية الا ما خصص بالدليل.
الفصل الثالث
في جريان الأصل بالنسبة إلى الشبهات الحكمية والبحث في هذا الفصل في مراحل أربعة :
المرحلة الأولى في شرطية وجوب الفحص فيها الثانية في مقداره والثالثة في العقاب على تركه وعدمه والرابعة في صحة العمل المأتي به بدون الفحص ان صادف الواقع.
فنقول اما أصل وجوب الفحص فهو يكون (١) مقتضى القاعدة الأولية لأن المولى الحكيم إذا كان له تكاليف وقد بينها بالطرق المتعارفة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل الأوصياء والعلماء في الناس يجب للعبد الرجوع إليها ولا يكون له إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن البيان قد تمّ فإذا احتمل التكليف يحتمل العقاب على تركه فإذا كان كذلك يصير دفع الضرر المحتمل واجبا بعد سقوط الحاكم عليه وهو قبح العقاب بلا بيان ضرورة انه لو جرى الأصل الثاني لا يجري دفع الضرر
__________________
(١) أقول أدلة وجوب الفحص خمسة الأول هذا الوجه والثاني حجية نفس الاحتمال والثالث حجية الخطاب الصادر وان لم يصل والرابع لزوم خلاف غرض الجعل لو جرت البراءة عن وجوب الفحص والخامس العلم الإجمالي بوجود التكاليف كما ذكره مد ظله في طيّ المطالب.
وامتن الوجوه الأول ثم الخامس ثم الرابع وأضعفها الثاني والثالث.