لا يقال لا يكون الموضوعات جميعها موردا للابتلاء بل بعضها فحينئذ لا يكون العلم منجزا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بخلاف الأحكام. لأنا نقول ان الأحكام أيضا كذلك فان بعضها يكون خارجا عن محل الابتلاء بالنسبة إلى بعض الافراد ولا دليل لنا على وجوب الفحص بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء في الأحكام أيضا ولكن العلم الإجمالي فيما هو محل الابتلاء أيضا يكون موجودا فكما ان الفحص فيها يكون فيما هو محل الابتلاء للعلم الإجمالي فكذلك في الموضوعات التي تكون كذلك نعلم بوجود أحكام ملزمة فيجب الفحص فيها أيضا.
فما تمّ التمسك بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص في خصوص الأحكام بل هو شامل للموضوعات أيضا إلّا ان يدعى الإجماع على اختصاص وجوب الفحص في الأحكام فقط دونها أو يتمسك بالروايات الواردة في وجوب التعلم.
فنقول اما الروايات الواردة في وجوب التعلم كما تعرض لها الشيخ قده في الرسائل فلا شبهة في دلالتها على وجوب التعلم في الجملة وان كان الكلام في أن الوجوب نفسيا يكون أو مقدميا أو إرشاديا وبها يخصص الأدلة الدالة على البراءة بإطلاقها ولو قبل الفحص.
المرحلة الثانية
في ان ترك الفحص هل يوجب العقاب أم لا.
وحاصل الأقوال فيه ثلاثة : الأول انه موجب للعقاب مطلقا سواء كان الواقع في البين بحيث لو تفحص لظفر به أو لم يكن بحيث لو تفحص أيضا لم يظفر به وهذا الوجه منسوب إلى صاحب المدارك الثاني ما نسب إلى المشهور من أن العقاب يكون لترك الواقع فحيث لم يكن واقع في البين في الواقع ونفس الأمر لا يكون العقاب لترك الفحص.
الثالث ما عن الخراسانيّ قده وتبعه شيخنا النائيني قده من ان العقاب يكون على ترك التعلم الواصل إلى الواقع لا ما لم يصل إليه والفرق بين الوجهين الآخرين