عليه والمصادفة وعدمها لا تكون في اختيار العبد حتى تكون دخيلة في العقاب وعدمه.
ثم ينبغي التنبيه على أمور في الفحص
الأول ان ترك الفحص الّذي قلنا أنه موجب للعقاب يكون له صور أربعة الأولى ان يكون تركه الفحص موجبا لكون عمله في الخارج مخالفا للواقع والطريق مثل فرض قيام الأمارة على وجوب الجمعة مع كونها في الواقع واجبة مع تركه لها من جهة عدم الفحص ففي هذه الصورة قالوا بأنه لا شبهة في العقاب لأن عمله خالف الواقع والطريق ولا عذر له عند المولى ولا حجة فيكون معاقبا بعقاب الواقع.
الصورة الثانية أن يكون عمله مع ترك الفحص موافقا للواقع وللطريق المنصوب له ولو تفحص لظفر به مثل صورة إتيان صلاة الجمعة في الفرض السابق في المثال.
فانه لا شبهة في عدم عقابه على الواقع لأنه ما خالف الواقع وما خالف الطريق وان كان هذا حسب الاتفاق ولكن حيث ما كان لوجوب الفحص نفسية وما حصل مخالفة الواقع فلا عقاب عليه نعم يكون متجريا بتركه الفحص الواجب.
الصورة الثالثة أن يكون العمل موافقا لأحدهما مخالفا للآخر فتارة يوافق الواقع مع كون الأمارة التي لو تفحص لظفر بها تكون خلاف الواقع وتارة يوافق العمل مع الأمارة كذلك مع كونه مخالفا للواقع لخطإ الراوي مثلا في النقل أو التلقي عن المعصوم عليهالسلام وحينئذ في استحقاق العقاب وعدمه خلاف.
فربما قيل كما عن النائيني قده (في الفوائد ص ١٠١) ان العمل إذا كان موافقا للواقع يكفي لعدم استحقاق العقوبة لأن الطريق لا مصلحة في سلوكه بعد عدم كونه مؤديا إلى الواقع وان تجري في تركه الفحص ولكن اتفق وجدان الواقع ولو بدون الفحص لأنه لا يكون واجبا نفسيا ولا يكون تسلكه فيه المصلحة ضرورة أن المصلحة السلوكية تكون لحفظ الواقع وهو محفوظ بدونه.
واما لو وافق الأمارة دون الواقع فقال (قده) بأنه يوجب العقاب لأن العلم