مال السيد محمد كاظم صاحب العروة قده بعض الميل إلى أنه يجب الأخذ بأحوط القولين ولا دليل على الصحة.
واما إذا تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى ما استند به نفسه أو مقلده فالقاعدة الأولية يقتضى بطلان ما عمل لأن الأمارات لا موضوعية لها بل الأخذ بها يكون من جهة أن الأخذ بالطريق لازم لدرك الواقع فإذا ثبت خلافه فلا دليل على صحة المأتي به لأنه لم يكن موافقا للمأمور به.
إلّا انه ادعى عدم وجوب الإعادة مطلقا بالإجماع وفي خصوص الصلاة بقاعدة لا تعاد إذا كان شاملا للجهل كذلك أي الجاهل القاصر الّذي لم يجد بعد الفحص أيضا ما يطابق الواقع.
أو يقال في المعاملات بأنه في صورة فقد الموضوع يحكم بالصحّة مثل ما إذا نكح امرأة بعقد فاسد ولم تكن الزوجية باقية واما إذا كانت باقية فيجب إعادة صيغة النكاح مثلا صحيحا في حين الالتفات.
البحث في التفكيك بين صحة العمل وعدم العقاب في الجهر
والإخفات والقصر والإتمام
ثم انه قد ظهر مما مرّ الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب وكذلك الملازمة بين العقاب وبطلان العمل وقلنا ان تارك الفحص يكون عقابه على ترك الواقع فلو اتفق المطابقة مع الواقع لا وجه للقول بالبطلان والعقاب وفي هذا الأمر نبحث عن موارد يكون الانفكاك بين الصحة وعدم العقاب أي يكون العقاب على ترك الفحص ويكون العمل صحيحا وهذا في أربعة موارد أحدهما اختلافي والبقية عليها اتفاق العلماء اما ما اتفقوا عليه فهو صحة العمل في صورة الجهل بحكم الجهر والإخفات.
فإذا أخفت في موضع الجهر في القراءة كصلاة المغرب أو جهر في موضع الإخفات كصلاة الظهر يصح صلاته ويكون معاقبا لتقصيره في التعلم وكذلك إذا