الامتثال بالصلاة وبالعكس فما أتى به على وجهه يكون صحيحا ولا عقاب عليه وما لم يأت به يكون فاسدا ومعاقبا عليه وهذا الطريق بعد العلم بالصحّة طريق للتخلص عن الإشكال ومجرد الاستبعاد لا يكون فيه إشكال على ما ذكرناه انتهى كلامه اختصارا.
وفيه ان كلامه قده هذا يوجب الدور المعروف عن العلامة فان العلم يكون طريقا محضا فالقول بأنه يوجب انقلاب التكليف عن الاستقلالية إلى الغير معناه هو ان الغير يتوقف على العلم بها على وجهها والعلم بها كذلك متوقف على كونها غيرية ولا يمكن ان يكون ما هو المتأخر عن التكليف برتبة دخيلا فيه مع اشتراك العالم والجاهل في التكليف بالإجماع فلا يمكن أن يكون العلم دخيلا في كيفية التكليف ولا يتصور المصلحة على الجامع.
إلّا أن يقال بأنه في صورة العلم أيضا يجب أن يكون المكلف مخيرا بين التكليفين ولا يقول به أحد فلا وجه لما ذكره قده في الذب عن الإشكال فأحسن الوجوه ما اختاره الخراسانيّ قده من أن المصلحة للناقص توجب القول بصحته مع العقاب على ترك المصلحة الزائدة من باب التفويت وعدم المجال لها.
المرحلة الرابعة في مقدار الفحص
ويختلف حسب اختلاف الدليل في وجوبه فان كان الدليل هو الإجماع فحيث انه دليل لبي يكون المتيقن منه هو الفحص إلى حصول ظن العدم أي عدم حجة في البين بحيث لو كانت لوجدها وان كان الدليل عليه هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الكتب المدونة في الحديث فيجب الفحص حتى يكون احتمال الوجود موهونا كما إذا تفحص في الكتب الأربعة المتقدمة الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه والثلاثة المتأخرة وسائل الشيعة والوافي ومستدرك الوسائل (رضوان الله على مؤلفيها) فانه ان احتمل ان يكون رواية في باب ديات البحار مربوطة بالطهارة والنجاسة لا يكون لهذا الاحتمال قوة بل يكون موهونا.
وان كان السند الروايات في وجوب التعلم فان كانت إرشادا إلى ما في نظر