الفرض لأنه يكون في صورة كون الدليل واحدا.
ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بتنظير المقام بالأخبار مع الواسطة فان حاصل الكلام فيها هو ان التعبد بتصديق العادل يلزم ان يكون بلحاظ أثر شرعي فمن يكون مقول قوله قول الإمام عليهالسلام فحيث يكون قوله عليهالسلام حكما شرعيا يصح التعبد به واما إذا حصلت الواسطة لأن مقول قول الراوي عن الراوي الأول هو قول الراوي لا قول الإمام عليهالسلام فكيف يمكن التعبد فهنا قيل في الجواب ان الأمر بتصديق العادل ينحلّ إلى افراد متعددة طولية وعرضية.
فتطبيق أحد الافراد على ما يكون مقول قوله قول الراوي عن الإمام عليهالسلام يتحقق الموضوع للفرد الآخر أي الموضوع الّذي يكون له الأثر الشرعي وهو قول الراوي عن الإمام عليهالسلام فأحد افراد الأمر يوجب حصول الموضوع للفرد الآخر ففي المقام لقائل ان يقول بأن التنزيل الواحد أي تنزيل المؤدى منزلة الواقع يوجب ان يتحقق الموضوع تنزيل الظن منزلة اليقين ثم بعده يتحقق المحرز ويمكن تنزيله منزلة القطع في صيرورته جزء الموضوع.
هذا كله على مسلك الشيخ القائل بتنزيل المؤدى واما نحن ففي غنى عن ذلك ونتمسك بما مر من القطع الطريقي ويصح ان يكون الأمارة مقامه إذا كان جزء الموضوع من باب التوسعة في الحجج.
في عدم جواز أخذ القطع في موضوع شخص الحكم
الأمر الرابع : في انه لا يمكن أخذ القطع في موضوع شخص هذا الحكم مثل ما إذا قيل إذا قطعت بجواز الشهادة يجوز لك الشهادة فان القطع بجواز الشهادة وهو الحكم أخذ في موضوع هذا الحكم وهو جواز الشهادة وقد اتفقت الآراء على القول بالمحالية تارة من باب لزوم الدور وهو ان الجواز متوقف على القطع به والقطع به متوقف على الجواز وهو الدور وتارة يعبرون عنه بتوقف الشيء على نفسه.
وفيه ان الدور هنا غير متحقق ضرورة ان التوقف على الفرض لا يكون من