انه بواسطة الانسداد نفهم ان الظن حجة بحكم العقل بخلافه على الكشف بمعنى ان دليله يكشف عن ان الشارع جعل الظن حجة فانه يرجع إلى جعل الشارع إياه حجة فعلى الأول وهو الحكومة حيث يكون الحاكم هو العقل يكون حجة ذاتا والعقل كما يحكم بوجوب متابعة القطع كذلك يحكم بوجوب متابعة الظن.
وقال شيخنا النائيني (قده) في مقام الجواب ان الظن لا يكون حجة عقلية في شيء من الحالات ولا تكون منجعلة كالعلم وحجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة ليس معناها حجية الظن عقلا بحيث يقع في طريق إحراز الواقعيات وإثبات التكاليف بل معناها كفاية الامتثال الظني في الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة إجمالا فالحكم العقلي واقع في طريق الامتثال والإطاعة لا في طريق الإثبات حتى يكون الظن حجة عقلية.
وفيه ان عدم كون الظن حجة من حكم العقل لا يستلزم ان لا يكون مثبتا للأحكام بل كما انه يكون في مقام الفراغ كافيا كذلك يكون كافيا في مقام إثبات الحكم إثباتا ظنيا ولا وجه لاختصاصه بمرحلة الفراغ فقط.
في قيام الظن مقام ظن آخر في طوله
ثم انه (١) بعد إثبات كون الظن حجة بالجعل ينبغي البحث عن انه هل تقوم الأمارات الأخر في طوله مقامه وكذلك الأصول المحرزة وغيرها في المقام الثاني.
وبعبارة أخرى كما انه قد مر البحث في انه هل تقوم الأمارات والأصول
__________________
(١) أقول البحث عن قيام ظن مقام الظن الآخر مع وجود الدليل لكل منهما في موضوع في طول الدليل الآخر أو عرضه لا فائدة له وكما ذكره الأستاذ مد ظله لا معنى للقيام ولا يكون البحث بحث الحكومة والورود بل الدليل يشمل كل واحد من الظنون بالتساوي.
واما في ساير أقسام الظن من الجزء الموضوعي وتمامه فيكون فرضا محضا لا يكون له في الفقه نظير.