ولا يخفى انه يكون عندهم ثمرة بين جريان الأصلين والتساقط بالتعارض لمنافاته للمعلوم بالإجمال وبين عدم جريانه من الأول والبحث عنها موكول إلى باب التعارض ومن هنا ظهر فائدة البحث في وجوب الالتزام وعدمه.
اما الثمرة الأولى فهي انه يكون نتيجته هي وجوب الالتزام وعدمه وهو حكم فقهي والثمرة الثانية هي ان القول به لا يلزمه ان يكون مانعا من جريان الأصل في موارد المتعارضين لو لم يكن مانع آخر من جريانه عندنا واما عند القائل بلزوم الدور فيكون مانعا من جريان الأصل.
في حجية القطع مطلقا من أي سبب
الأمر السادس في انه لا ريب في ان القطع حجة مطلقا حيث كان سواء حصل من الأسباب العادية أولا وسواء حصل من شخص عادي أو ممن لا يكون عاديا مثل القطاع وقد نسب إلى الأخباريين إنكار ذلك ولكن عند التحقيق يظهر انه ليس المراد ان القطع ليس بحجة.
ثم ان القطع اما طريقي أو موضوعي كما مر ونبحث عن حكم كل واحد منهما في المقام وعن حكم سبب القطع والقطاع. اما القطع الطريقي فحجة وحجيته ذاتية كما مر لا تنالها يد الجعل لأنه يرجع إلى التناقض أو الدور والتسلسل ضرورة ان الشارع لو قال أيها القاطع بحرمة الخمر يحل لك شربه يكون تناقضا حيث انه لو كان حراما فكيف يكون حلالا أيضا فهل هذا إلّا التناقض ولو كانت بجعل الجاعل يلزم ان ننقل الكلام فيما دلّ على حجيته فاما ان يكون بالقطع وحجيته ذاتية أو يحتاج إلى جعل جاعل وهكذا يتسلسل ولو كان متوقفا على سابقه فيدور فليس لأحد ان يقول بأن القطع يكون السبب الخاصّ فيه دخيلا.
والحاصل لا يكون الحكم بوجوب المتابعة تعليقيا بمعنى ان يكون لشخص خاص أو سبب خاص دخل بل تنجيزيا واما القطع الجزء الموضوعي فسيجيء انه يمكن ان يكون القطع الخاصّ دخيلا في الموضوع.