في كون العلم الإجمالي علة تامة في المقام الثالث
وهو انه على فرض كونه علة تامة هل تكون هذه العلية بالنسبة إلى الموافقة القطعية أعني يجب الامتثال بالاجتناب عن جميع الأطراف إذا كان العلم بالحرمة مثلا أو تكون العلية بالنسبة إلى ترك المخالفة القطعية بمعنى انه إذا اجتنب عن بعض الأطراف حيث لا تحصل المخالفة القطعية ويبقى بعضها الآخر لمكان العلم يكفى والحق هنا أيضا انه علة تامة بالنسبة إلى الأول ولكن الثاني يظهر من جمع من الاعلام منهم الشيخ النائيني قده ويستدل له بأن جريان الأصول ممنوع حيث يكون مناقضا للعلم الإجمالي وهو إذا كان الاجتناب عن بعض الأطراف مندفع بخلاف ما إذا ارتكب جميعها فانه لا يبقى للعلم أثر أصلا واما عند الاجتناب عن بعضها للعلم فترفع المضادة والشاهد على هذا هو أنه في مقام الامتثال يكتفى بالامتثال الاحتمالي كما مر في موارد قاعدة الفراغ في صورة كون العلم تفصيليا فانه مع العلم بأن الصلاة مثلا أربعة اجزاء يكتفى بالثلاثة فما ظنك بالعلم الإجمالي فان الامتثال الاحتمالي بالنسبة إليه يكفى بالأولوية.
والجواب عنه ان هذا الاستدلال مختل النظام خصوصا من جهة الذيل وشيخنا الأستاذ قده أجل من ذلك فان الصدر يستفاد منه ان العلم لا يكون علة تامة بالنسبة إلى الموافقة القطعية من باب رفع المضادة بين جريان الأصل في بعض الأطراف ولكن في الذيل يتمسك بالأصول في مقام الفراغ فكأنه قده سلم ان العلم يكون علة تامة ولكن في مقام الفراغ يجري الأصول الفراغية ولا يخفى على المتأمل ان الأصول الفراغية تكون مؤكدة للعلم لا مناقضة فان معناها ان الواقع وان كان كذلك ولا محيص عنه ولكن اكتفى في مقام الفراغ بما أتى به لمصلحة من المصالح وكيف كان فالحق ما تقدم من ان العقل حاكم بالوجدان بأنه يلزم الخروج عن عهدة التكليف في البين ولا يكفى الامتثال الاحتمالي.
ان قلت كما أنه يكون من المسلم بأن التكليف إذا كان على الطبيعي الّذي يكون