في أقسام الامتثال
فنتعرض هنا لكلام شيخنا النائيني (قده) فانه قال بأن الامتثالات على أقسام أربعة:
الأول الامتثال اليقينيّ بعد إحراز التكليف يقينا بالنسبة إلى المأمور به سواء كان بالقطع أو بالأمارات أو بالأصول. والثاني الامتثال الإجمالي بمعنى إتيان جميع المحتملات بحيث يحصل اليقين بإتيان ما هو الواجب في البين. والثالث الامتثال الظني. والرابع الامتثال الاحتمالي ولا شبهة في عدم كفاية القسمين الأخيرين في إسقاط التكليف كما انه لا شبهة في كفاية القسم الأول في إسقاطه وانما الكلام في الثاني.
ولا يخفى ان كيفية الامتثالات يكون بنظر العقل وفي بعض الموارد يقول انه يكون بنظر العرف ولكن للشرع ان يتصرف فيه بأن يرى ما يراه العرف امتثالا غير كاف كما في بعض الشرائط والاجزاء الخفية في الصلاة وبالعكس مثل موارد قاعدة الفراغ فان تارك السورة مثلا إذا التفت بعد الصلاة يتم صلاته والعرف لا يراه امتثالا لنقص بعض الاجزاء ثم بعد كون المناط هو نظر العرف في كيفية الامتثال في الامتثال الإجمالي يرجع الأمر إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير فانه لا نعلم أنه هل يتعين الامتثال التفصيلي أو يتخير بينه وبين الإجمالي والقاعدة في ذلك هي التعيين فيقدم التفصيل على الإجمال ولا يرى العرف الثاني امتثالا يقينا وعلى الشك يكون حكمه ما ذكر من اليقين ولا يكون من باب الأقل والأكثر فلا يكفى الإجمالي ولا مجرى للبراءة هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
ويرد عليه أولا بأن العقل لا يكون مشرعا حتى يحكم بكفاية الامتثال وعدمها ويتبع حكمه ولو كان المناط على حكم العرف أيضا للشرع ان يتصرف فيه ومع الغمض عن هذا الشك في كيفية الامتثال أيضا يكون من الشك في شرط العبادة أو جزئها فلا ندري انه هل يعتبر ان يكون البعث اليقينيّ موجبا للانبعاث أو الاحتمالي أيضا في كل طرف يكفى فيرجع الأمر إلى الأقل والأكثر والأصل فيه البراءة.