بالنسبة إلى جميع الصلوات يعلم بأن إحدى القواعد كانت خلاف الواقع وهو لا يضر (١).
في استصحاب الكلي في القسم الثالث
وهو أن يعلم بوجود الطبيعي في ضمن فرد وقد علم زوال هذا الفرد ولكن لا يعلم ان الطبيعي هل هو باق في ضمن فرد آخر أم لا وهذا على ثلاثة أقسام.
الأول ان يكون العلم بالطبيعي في ضمن فرد ثم علمنا بزوال الفرد واحتملنا حدوث فرد آخر بعد زوال هذا الفرد مثل صورة العلم بوجود حيوان في الدار في ضمن زيد ثم علمنا موته ولا نعلم انه هل جاء عمر وفي الدار بعد موته أم لا الثاني ان يكون العلم بوجود الطبيعي في ضمن الفرد مع احتمال ان يكون معه فرد آخر حين وجوده ثم بعد زواله نشك في أن الكلي هل بقي في ضمن فرد آخر أم لا.
والثالث ان يكون الفرد من الافراد القابلة للتشكيك والمرتبة وعلمنا بوجود الطبيعي في ضمن الفرد الشديد ثم علمنا بزوال هذه المرتبة ولكن يكون الشك من باب احتمال قيام المرتبة الضعيفة مقامها كاللون الشديد والضعيف وهذا على قسمين
__________________
(١) أقول في هذه الصورة يمكن ان يقال ان المكلف مأمور بإتيان أربع صلوات صحيحة وحيث علم ببطلان أحدها فالاشتغال يحكم بإتيان الرابع فيكون مثل العلم بعدم إتيان جزء من اجزاء الصلاة الواحدة لو كان مما يجب الإعادة به والقاعدة تجري في صورة الشك لا العلم ومع عدم تسليم هذا من جهة الشك وعدم إحراز ما هو الباطل.
نقول ان قاعدة الفراغ الظاهر من دليلها هو جريانها في صورة إحراز عنوان المشكوك بخصوصها يعنى الصلاة المعينة ومنصرفة عن المقام فيجب إتيان الأربع وهو مد ظله في غير هذا المقام يلتزم بهذا الإشكال وان لم يذكره هنا والوجه الأول في نظره غير تام ولا إصرار لنا عليه فان الثاني يكفينا.