الجري العملي لأنه ليس هو الحكم.
وثالثا على فرض عدم إثبات الإحراز لا يكون له الفرق مع ساير الأصول فهو مثل قاعدة الطهارة والحلية من الأصول الغير المحرزة ولكن على ما هو التحقيق من تنزيل اليقين ينطبق التعريف بوجه.
ثم أن بعض الأعيان قده قال بأن دليل الاستصحاب أن كان الاخبار فهو من الأصول العملية المحرزة وأن كان بناء العقلاء فهو ليس إلّا الجري العملي فقط وأن كان العقل فيمكن إطلاق الحجة عليه لأنه مما يحتج به.
وفيه أن المستفاد من الاخبار بناء على تنزيل الشك منزلة اليقين هو حجية الاستصحاب واما بناء على تنزيل المتيقن منزلة المشكوك فهو أصل عملي لأن المراد به ترتيب الآثار للمتيقن ولا يكون مثل اليقين التنزيلي حجة واما على فرض كون الدليل بناء العقلاء فهو وأن لم يكن الا الجري العملي ولكن كيف لا يطلق عليه الحجة كما يطلق على الخبر الواحد فإن سنده ولو كان بنائهم أيضا ولكن إطلاق الحجة عليه مما لا كلام فيه والاستصحاب على الفرض أيضا يكون كذلك والحاصل إطلاق الحجة عليه على التقادير وعلى مذهب التحقيق من تنزيل اليقين فيه لا إشكال فيه.
الأمر الثاني (١) في أن الاستصحاب يكون من المسائل الأصولية أو الفقهية أو من المبادي أو يكون التفصيل بين الأحكام والموضوعات بالقول بكونه أصولا في الأول فقط فيه خلاف والمراد بالمسألة الأصولية هو ما يقع نتيجته كبرى للصغريات الفقهية من الأحكام كما هو مفاد الأمارات أو يكون منتهيا إلى العمل وتعيين الوظيفة كما في الأصول فانها تكون في مقام بيان وظيفة المتحير عند الشك ، والتحقيق عندنا هو أن البحث إذا كان عن حجية شيء يكون أصوليا وان كان في تطبيق ما هو الحجة على الموارد فيكون فقهيا ولا شبهة في أن البحث عن حجية الاستصحاب من المسائل
__________________
(١) أقول ولا يخفى عدم وجود الثمرة لهذا البحث في الفقه ولا فائدة له الا تقوية الفكر.