جواز تقييده واما قيد الحكم فلا يرجع إلى الموضوع لأن الحكم متأخر عن الموضوع برتبتين الموضوع والعلم به ثم الحكم عليه فكيف يمكن ان يكون المتأخر دخيلا في المتقدم الّذي لا بد من وجوده قبله هذا برهانا واما وجدانا فالعرب يكون الفرق عنده بين قيد الموضوع مثل ان يقال أكرم زيدا الجائي أو أكرم زيدا ان جاءك فان الثاني قيد الحكم والأول يكون المجيء قيد الموضوع (١) فتحصل ان الفرق بين القيد والظرف مسلم لا إشكال فيه عندنا.
التنبيه الخامس في عدم الفرق بين كون دليل الاستصحاب العقل أو غيره وحيث مر الكلام عنه في أوائل البحث عن الاستصحاب عند بيان الأقوال لم نذكره هنا.
التنبيه السادس في الاستصحاب التعليقي
وقد اختلف الأقوال فيه من جريانه مطلقا وعدم جريانه والتفصيل بين كون القيد قيد الحكم فيجري وكونه قيد الموضوع فلا يجري ومثاله هو المثال المعروف في العصير العنبي فان الحكم فيه معلق علي الغليان إلى ان العصير العنبي إذا على يحرم وينجس.
والمهم في المقام تنقيح محل النزاع ثم البحث عن أدلة المانعين والمجوزين
__________________
(١) أقول وقد مر مرارا انا لا نجد الفرق بين العبارتين بحسب ما هو المتفاهم العرفي في تلقى الخطاب وامتثاله وان كان من حيث الدقة العقلية لهذا الكلام وجه واما تأخر الحكم عن الموضوع فهو مسلم ولكن ليس الكلام فيه بل الكلام في المعنى المتفاهم من الخطاب وهو بعد إمكان كون القيد قيدا للموضوع لا إشكال فيه وهكذا الكلام فيما سيجيء من هذا البحث.