أو التحريم يكون بيد المجتهد فهي أيضا أصول.
لأنه يقول لا أبالي ويلتزم بأن كل مورد يكون البحث في الحكم الكلي فهو أصول وفي الموارد الجزئية فهو فقه.
فتحصل أن الإشكال عليه هو ما ذكرنا من أن كل مورد يكون البحث عن الحجية يكون من الأصول وكل مورد يكون البحث عن التطبيق فهو فقه ومن هنا يظهر أن البحث عن دليل قاعدة ما لا يضمن وقاعدة لا ضرر وقاعدة الفراغ أصول ولو ذكر في الفقه ولم يكن محررا في الأصول والبحث عن تطبيق القواعد على الموارد فقه ولا فرق بين يجب الصلاة ويجب الصلاة ويجب تصديق العادل أو يجب عدم نقض اليقين بالشك بعد إحراز الدليلية والحجية غاية الأمر في مثل يجب الصلاة يكون الحكم نفسيا وفي مثل يجب تصديق العادل وأمثاله يكون الحكم طريقيا وهذا لا يوجب الفرق.
ولا فرق بين أن يكون السند لحجية الاستصحاب هو الاخبار أو بناء العقلاء أو العقل فجزء الأخير من العلة التامة وللاستنباط هو الأصول وبقية ما هو دخيل مثل الصرف والنحو والمنطق من المقدمات والمبادي من أي دليل كان مع حفظ كونه بحثا عن دليلية الدليل.
ثم أن البحث عن حقيقة الاستصحاب وأنه هل هو الجري العملي أو غيره يكون من المباحث الفلسفية لأنها يكون البحث فيها عن حقيقة الأشياء كما هي فالقول بأنه إبقاء ما كان عملا أو بناء يكون من مسائلها ولا ربط له بالفقه ولا الأصول فظهر من جميع ما تقدم ما هو الحق في معنى المسألة الأصولية.
الأمر الثالث في فرق الاستصحاب مع قاعدة المقتضى والمانع ومع قاعدة اليقين وهذا البحث يفيد بالنسبة إلى الدليل الدال على أن اليقين لا ينقض بالشك من جهة التطبيق على أي معنى من المعاني والحق عدم شموله لقاعدة المقتضى والمانع وأن توهم الشيخ هادي الطهراني قده أن الاستصحاب يرجع إليها ويكون دليله دليلها.
وحاصل الفرق هو أن المقتضى لا يكون وجود مقتضاه في الخارج فعليا فان