فتحصل أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي من حيث الكبرى واما في الصغريات فيمكن ان يشكل الفقيه مثل المثال فانه من الممكن ان يدعى الفقيه ان الموضوع قد تغير بواسطة تغيير حالته فان الزبيب لا يكون هو العنب بل مباين معه والحكم على العنب لا ينوط بالزبيب.
ثم ان التفصيل في المقام بين كون القيد قيد الحكم فيجري فيه الاستصحاب التعليقي وبين كونه قيد الموضوع فلا يجري كما عن السيد محمد كاظم اليزدي في حاشيته على المكاسب في منجزات المريض لا وجه له لأن حاصل ما مر هو أنه كلما كان امره بيد الشرع يمكن جريان الاستصحاب فيه فإذا قيل العنب إذا غلى حكمه كذا يكون مثل ان يقال العنب المغلي حكمه كذا فان قيد الموضوع أيضا يكون امر وضعه ورفعه بيد الشرع فيمكن التعبد فيه.
فالمختار من بين الأقوال الثلاثة هو الجريان مطلقا ولا وجه لعدم الجريان مطلقا ولا للتفصيل بين قيد الحكم وقيد الموضوع.
التنبيه السابع
في استصحاب الأحكام في الشرائع السابقة
والبحث في ذلك في ضمن أمور الأول ان النسخ اما ان يكون من احتمال انتهاء أمد المصلحة للحكم في هذه الشريعة كمن يزعم بخياله الفاسدان الذبح في عيد الأضحى بمكة وإفساد اللحوم في زماننا هذا لا يناسب جعل هذا الحكم مع احتياج الناس إليه ووجود الفقراء في البلاد النائية وهذا لا كلام فيه في المقام واما ان يكون احتمال النسخ من جهة تبديل شريعة بشريعة أخرى مثل تبديل شريعة عيسى وموسى على نبينا وآله وعليهماالسلام بشريعة الإسلام من باب عدم العلم بأن المنسوخ هل هو بعض الأحكام أو كله غير ما ثبت عدم نسخه وهذا يكون البحث فيه هنا.