بحيث ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بارتفاع جملة والشك البدوي في ارتفاع جملة أخرى فهذا الإشكال غير وارد على القائل بالاستصحاب لو لم يكن الإشكال الأول واردا.
التنبيه الثامن
في عدم حجية الاستصحاب بالنسبة إلى الأثر العقلي والعادي وبيان الأصل المثبت المعروف بين المتأخرين.
فانه لا شبهة عندهم في حجية مثبت الأمارات يعنى ترتيب الآثار العقلية والعادية على الواقع التعبدي الّذي يكون مؤدى الأمارة دون الأصول فمثل استصحاب الحياة لزيد لا يثبت طول لحيته ولذلك طرق من البيان.
الأول ما عن شيخنا النائيني قده في تقريرات بحثه ببيان مفصل ونحن نبين حاصلة وهو أن الأمارات تكون حجة من باب تتميم الكشف يعنى قول العادل يكون موجبا للظن الّذي هو نصف العلم بالواقع فإذا أمضى الشارع يكون معناه إلقاء احتمال الخلاف وجعل الظن كالعلم فيكون المظنون كالمعلوم ومن الواضح أن ما وجد واقعا يكون له تمام الآثار من العقلية والشرعية مثل من وجد زيدا في حال الحياة واقعا فانه يجد طول لحيته ويعلم وجوب نفقة زوجته فكذلك ما هو مثله فيكون حجية مثبت الأمارة مقتضى طبعها بخلاف الأصل فانه وظيفة قررت للشاك.
وبعبارة أخرى العلم الوجداني يكون له ثلاث آثار الأول كونه نورا في نفسه ومن الأمور التكوينية ومن الصفات الحاصلة للنفس. الثاني كونه مما يمكن الاحتجاج به بملاحظة إراءة الواقع ووسطيته في الإثبات والثالث الجري العملي على طبقه ومن المعلوم أن الأول تكوين ولا تناله يد الجعل وما تناله يد الجعل هو الوسطية في الإثبات والمجعول هو ذلك في الأمارات لأنها محرزة للواقع ويكون