النجس للنجاسة ومانعية الكرية عن التأثير.
الثالث أن يكون المراد ما هو ملاك وجود الحكم مثل كون العلم مقتضيا في نظر الشرع للحكم بوجوب الإكرام لو لا المانع وهو الفسق وكل ذلك لا يكون مراد الشيخ قده لأن الكل يكون الشك في وجود مقتضاه ولا يكون الشك في بقائه.
واما مراد الشيخ قده فهو صورة كون الشك في البقاء فان الدار على ساحل البحر يكون له اقتضاء البقاء لو لا طغيان البحر بمائه وخرابه الدار وهذا بخلاف البيت من الحجر وغيره مما لا يؤثر فيه الماء فإن الشك يكون في الرافع لا في بقاء اقتضاء المقتضى.
والحاصل مراده هو الشك في بقاء ما ثبت لا في أصل رشح المعلول عن العلة.
الأمر الرابع ـ في اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة في الاستصحاب وهذا مما لا بد منه وقد ظهر من الأمر الثالث الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والمقتضى والمانع وقلنا أن ما تعليق به الشك فيه هو الّذي تعلق به اليقين لكن مع اختلاف الرتبة فإذا كان اليقين السابق متعلقا بعدالة زيد يوم الجمعة يجب أن يكون الشك في عدالة زيد يوم السبت فان القضية هي عدالة زيد في صورة الشك واليقين وهذا في الموضوعات الخارجية واضح لا شبهة ولا ريب فيه لأن الاتحاد في الخارج معلوم.
ولكن الاتحاد في الذات لا يكفى ففي الكلي القسم الثالث إذا كان اليقين بوجود زيد في الدار ثم علمنا بخروجه عنه ولكن لا نعلم دخول عمر وأولا بعده لا يمكن أن يقال هما إنسان لاتحاد ذاتهما من هذه الجهة فكان اليقين بوجود الإنسان في الدار والشك في زواله لعدم الاتحاد من جهة الخصوصيات.
ومن هنا قد أشكل في استصحاب الأحكام (١) لأن الحكم يكون على الطبيعة
__________________
(١) قد تعرض لهذا البحث الشيخ الأنصاري قده في الأمر السادس في الرسائل عند قوله الثاني وهو في الرسائل الحاضر عندي في ص ٣٠٤.