وقد ذكر شيخنا العراقي (قده) هنا وجها آخر لا نفهمه وهو ان المستصحب هنا يكون هو الماء مع سريانه وجريانه الّذي قد حدث بأول جزء من الغسل لأن مباشرة الماء لهذا الموضوع المشكوك فيه لا يكون لها حالة سابقة لتستصحب فهذا الطريق أيضا غير تام فأحسن الطرق القول بخفاء الواسطة وبعده بناء العقلاء في خصوص المورد على عدم الاعتناء بالشك بالتفصيل الّذي مر.
التنبيه التاسع من تنبيهات الاستصحاب
في ان الملاك في وجوب كون المستصحب هو الأثر الشرعي أو ذو أثر شرعي يكون هو الأثر حال التطبيق يعنى تطبيق دليل الاستصحاب لا الأثر وقت حدوث المستصحب فوجود الأثر بقاء يكفى لجريان الأصل فلو فرض شيء غير مؤثر في ظرف الحدوث ثم كان في ظرف البقاء ذو أثر شرعي يجري فيه الاستصحاب مثل استصحاب العدم فانه في الزمان السابق لم يكن له أثر لأنه عدم ولكن في الزمان اللاحق ربما يكون له الأثر مثل استصحاب عدم التكليف واستصحاب عدم التذكية ومطلق الاعدام الأزلية وقولهم الاستصحاب إبقاء ما كان كما كان لم يرد في لسان الدليل بل مرادهم عدم نقض اليقين بالشك كما هو لسان الدليل فكل مورد صدق النقض وكان له الأثر الشرعي ينطبق الدليل.
فلا يقال ان العدم في السابق لم يكن مجعولا ولم يكن له أثر شرعي أيضا بل ربما يكون بلحاظ حال قبل الشرع الّذي لم يكن الكلام عن الجعل فيه أصلا فكيف يكون في حال تطبيق الدليل ووجود الأثر إبقاء لما كان كما كان لأنه يقال كما مر لا التزام لنا بهذا التعبير بل المدار على صدق النقض ووجود الأثر للعدم ولو بلحاظ استمراره كما في الاعدام الأزلية فيما لا يزال يكفى لتطبيق الدليل كما عن المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية.
فتحصل انه لا إشكال في استصحاب العدم الأزلي من باب عدم الأثر له في الأزل ولكن بعد يبقي مورد قالوا بجريان الاستصحاب فيه مع خروجه عن الابتلاء وعدم