الموضوع لجريان الأصل كما إذا لاقى شيء مع العباء النجس ولم يكن التوجه في ظرف الملاقاة إلى رطوبته لعدم الأثر له في ذاك الحين ثم شك في بقاء الرطوبة للعباء حين الملاقاة فان كانت فتنجس الملاقى له ولا يصح الصلاة معه وإلّا فلا مع فرض خروج العباء عن الابتلاء في هذا الحين لحرقه أو غرقة وغير ذلك فحينئذ يقال بجريان استصحاب بقاء الرطوبة في العباء لترتيب أثر النجاسة في هذا الحين مع ان استصحابها يكون مثل استصحاب العرض بدون الموضوع فان الرطوبة كالعرض للعباء.
ومن المعلوم أن التعبد بالعرض بدون الموضوع وان كان مما لا إشكال فيه ثبوتا وانما الإشكال في بقائه بدونه في التكوين ولكن يمكن ان يقال أن دليل الاستصحاب منصرف إلى التعبد بما هو ممكن في التكوين فان زيدا يمكن ان يكون في حال العدالة كما كان في السابق فإذا شك في وصف العدالة يستصحب واما إذا كان الشك فيها مع العلم بفناء زيد فلا يستصحب لأن العدالة بدون الموضوع وهو زيد لا يمكن في التكوين فيكون الدليل منصرفا عن أمثال هذه الموارد فكيف يمكن تصحيح ما عن الفقهاء من استصحاب الرطوبة من خروج الموضوع لها عن الابتلاء فانه مشكل جدا.
التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب (١)
في انه كما يجري الاستصحاب فيما شك في أصل حدوثه وتحققه يجري في صورة الشك في تحققه في بعض اجزاء الزمان والبحث هنا في مقامين.
المقام الأول ان يكون الأثر على نفس الوجود أو العدم في الزمان الخاصّ أو ان يكون الأثر على الوجود المتقدم أو المقارن أو المتأخر مع إحراز هذا الوصف.
__________________
(١) وهو الحادي عشر في الكفاية.