جواز الرجوع إلى صاحب الرّأي من أحكام العقلاء والعقل وهو رجوع الجاهل إلى العالم والخبرة في كل فن فجواز التقليد وان كان شرعيان (١) ولكن دخله فيه ليس بشرعي وان كان من دأب البعض جريان الاستصحاب فيه أيضا كما يقولون بجواز البقاء على تقليد الميت باستصحاب وجود الرّأي له ولكنه غير تام عندنا.
التنبيه الثاني عشر
في جريان الاستصحاب في الاعتقادات أيضا لأنها من عمل الجوانح
والأمور الاعتقادية مثل عقد القلب على نبوة شخص وإمامة آخر وراء العلم بذلك فان العلم بشيء غير الاعتقاد به لأن الاعتقاد هو البناء النفسيّ علي الالتزام
__________________
(١) أقول ان جواز التقليد ان كان حكما شرعيا يكون استصحاب الاجتهاد مثل ساير الاستصحابات الموضوعية لترتب الحكم.
فان موضوع حكم الشرع بالرجوع إليه هو الاجتهاد وان لم يكن حكما شرعيا بل يكون حكما عقليا فحيث إمضاء الشارع.
بقوله عليهالسلام اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى قوله فللعوام ان يقلدوه يكون مثل ساير الأحكام الشرعية.
ومع الغمض فلا يكون الإشكال في الترتب بل في أصل شرعية الحكم على ان نفس الاجتهاد يمكن ان يقال انه من الموضوعات المجعولة المحددة الشرعية.
ولذا ترى عدم الاعتماد على اجتهاد من كان سنده القياس والاستحسان والشارع أمضى قبول قول من عرف حرامه وحلاله وهذا القدر يكفى لجواز الاستصحاب كما سيجيء عن المحقق الخراسانيّ في التنبيه الثاني عشر جريان استصحاب النبوة والإمامة على فرض مجعولية هذا المنصب وان كان الأثر بعد الجريان عقليا وهو وجوب الرجوع إليهما والاعتقاد بهما.