التنبيه الثالث عشر
في ان العام بعد التخصيص بمخصص في زمان إذا شك بعد هذا الزمان في بقاء الحكم للعام أو للمخصص فهل المرجع استصحاب حكم المخصص أو عموم العام مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود فانه قد خصص بخيار الغبن ففي أول آن العلم بالغبن لا شبهة في التخصيص واما في غير هذا الآن يكون فيه الشبهة لأنا لا نعلم مثال فورية الخيار وعدمها فهل المرجع بعد عدم إعماله في أول آنات إمكانه عموم العام أو المخصص فيه بحث وقبل الورود في ما هو الحق يلزم تقديم مقدمات.
المقدمة الأولى في ان طبع الخطاب لو لا القرينة يقتضى ظرفية الزمان لا قيديته ومن المعلوم ان الزماني لا بد ان يقع في الزمان فان الموجودات في عالم الناسوت من الجواهر والاعراض لا تكون خارجة عن الزمان ولكن لا يخفى ان الزمان لو ثبت كونه ظرفا لا يمنع عن القول بعدم جريان الاستصحاب في بعض الصور كما سيجيء فإطلاق القول بجريان الاستصحاب في المخصص لو كان الزمان ظرفا وعدم جريانه لو كان قيدا كما توهم ممنوع ومن المعلوم ان القيدية في الزمان يحتاج إلى البيان.
المقدمة الثانية في ان مدار جريان الاستصحاب كما مر ليس على الظرفية ومدار عدم جريانه على القيدية لأن الظرفية أيضا على أنحاء ، الأول ان يكون الحكم شخصيا على كل فرد فرد من الزمان بان يكون في كل فرد من الزمان هذا الحكم الشخصي المستمر ولا يكون قابلا للانحلال إلى الأزمان ليقال هذا فرد من الحكم وذاك فرد آخر بل هو فرد واحد من الحكم في طول الزمان بحيث لو انقطع هذا الشخص لم يكن الخطاب متكفلا لحكم آخر لشخص موضوعه ولا يكون قابلا للتكثر :
الثاني ان يكون الحكم على الموضوع على نحو القضية المهملة بحيث يكون قابلا للانحلال بحسب الأزمان مثل أحل الله البيع فانه قابل للتطبيق على كل فرد من