تتمة
في تأسيس الأصل إذا شك في نحو العموم الزماني
والكلام تارة يكون في أصل العموم وتارة في مصبه من حيث كون العموم في الحكم أو في المتعلق بتعبير الأستاذ النائيني أو من حيث العام المجموعي والأفرادي بتعبيرنا.
اما إذا كان الشك في أصل العموم كما إذا شك في استمرار الوجوب بعد قول المولى إكرام العلماء ولا نعلم انه أراد الدوام أو يكفى الإتيان بصرف الطبيعة فان الأصل يقتضى البراءة عن استمرار الحكم لأنه قيد زائد على إتيان أصل الطبيعة والمتيقن من الخطاب هو ذلك لا غيره فان صرف الوجود كاف في الامتثال.
وقال شيخنا الأستاذ النائيني قده ان الإتيان بالطبيعة في الآن الأول هو الواجب واما بقية الآنات فالأصل يقتضى البراءة عنه لعدم البيان للاستمرار في الخطاب ولا في غيره من الخارج.
ويرد عليه ان الآنات والزمان لا مرجح (١) لفرد منها على الآخر تساويها من حيث كونها ظرفا للفعل فيكون المكلف مخيرا في جميع الآنات في إتيان ما هو صرف الوجود لو كان المراد هو الصرف فقط واما ان كان الحكم لفرد خاص من الزمان ولا نعلم انه الأول أو الآخر أو الوسط فمقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط كما في أيام الحيض الدائر بين أول الشهر أو وسطه أو آخره.
__________________
(١) أقول لعل مراده قده هو ان المكلف ابتداء عمله هو الشروع وهو الآن الأول وبعد هذا الامتثال يعد الامتثال الآخر ثانيا واما يكون المراد هو ان الأمر إذا اقتضى الفور فيكون الآن الأول لا بد منه وساير الآنات مشكوك فيه.