لا يثبت القيد للحكم فيحصل التعارض بين الإطلاقين (١).
التنبيه الرابع عشر
في استصحاب بعض اجزاء المركب الارتباطي إذا تعذر بعض اجزائه.
فقد ذكره الشيخ قده في الرسائل في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب وقد ذكره الاستصحاب ووجهه بتوجيهات ثلاثة.
اما أصل بيان الاستصحاب فهو ان المركب مثل الصلاة إذا تعذر بعض اجزائها مثل السورة في الصلاة كان واجبا فيما سبق فيستصحب وجوبه.
وإشكال على هذا التقريب بان المستصحب ان كان الوجوب النفسيّ لبقية الاجزاء فهو مشكوك فيه من أصله فان المحرز هو الوجوب بتبع بقية الاجزاء وان كان هو الوجوب الغيري فيكون مقطوع العدم لانتفائه بتعذر الجزء ومن المعلوم ان اليقين السابق والشك اللاحق يكون من أركان الاستصحاب وهو هنا
__________________
(١) أقول وفي مقام العمل لا بد ان يلاحظ مقتضى الأصل الآخر فان المقام يكون نظير الأقل والأكثر ففي العموم الأزماني الأفرادي يكون الحكم لكل فرد من الزمان ولا يكون للفرد من الزمان حكم في العام المجموعي فإذا شك في وجوب إكرام فرد بعد تخصيص العام بفرد في زمان يكون المتيقن هو خروج الفرد عن تحت العام في الآن الأول واما ساير الآنات فان كان العام افراديا فهو باق تحت حكم العام وان كان مجموعيا يكون تحت حكم الخاصّ فحيث يدور الأمر بين الوجود والعدم فلا بد من التخيير لعدم إمكان الاحتياط بإكرام فرد وترك إكرامه هذا على ما هو الدارج من الفرق بين العام الأفرادي والمجموعي في صورة الشك في التخصيص.
اما على فرض عدم الفرق كما لا يبعد بل هو المتعين فاللازم هو التمسك بعموم العام بعد تخصيص ما هو المتيقن.