ولكن فرقه لا يكون في محله لأن استصحاب الوجوب أيضا يكون هو استصحاب الاشتغال فحيث لا وجوب فلا اشتغال أيضا (١)
التنبيه الخامس عشر
في ان المراد بالشك الّذي أخذ في دليل الاستصحاب وهو قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ليس هو خصوص هذا الوصف يعنى الشك المتساوي الطرفين بل يشمل الظن الغير المعتبر شرعا خصوصا بملاحظة ما ورد في الرواية فان حركت في جنبه شيء وهو لا يعلم فان هذه الفقرة شاهدة للتعميم لأن من حرك في جنبه شيء وهو لا يلتفت يحصل له الظن بالنوم ومع ذلك لا يعتنى به ويقال بان اليقين هو المعتبر.
وسند الشيخ قده هو الإجماع على ذلك وان المراد بالشك هو خلاف اليقين ولو كان ظنا غير معتبر وحكومة الظن المعتبر على هذا الدليل في الاستصحاب من جهة انه بمنزلة اليقين فيصير غاية للدليل.
وقال قده بما حاصله ان الظن الغير المعتبر يكون مشكوك الحجية وهو مثل الشك ويرد عليه ان عدم الدليل على الحجية لا يوجب كونه كالشك.
__________________
(١) أقول نظره المبارك إلى ان الاشتغال هو مقام الفعلية للتكليف وهو لا تحقق له قبل الوقت ومراده من الوجوب الوجوب في عالم الجعل والإنشاء قبل الفعلية فيمكن استصحابه بدون النّظر إلى الفعلية واثره الوجوب الفعلي في الوقت ضرورة انه قائل في الأحكام بالمراتب من الإنشاء والفعلية والتنجيز نعم مبنى الأستاذ مد ظله هو فعلية الأحكام قبل الوقت أيضا فلا فرق عنده وعليه يكون الاستصحاب للحكم الفعلي قبل الوقت ولنا في الوجوب الفعلي والإنشائي بحث قد مر في مباحث الواجب المشروط في الجزء الأول من كتاب مجمع الأفكار المطبوع في سنة ١٣٩٥ ق وما ذكرنا لا يكون في كلامه في الحاشية ولكن يكون انتصارا له في كلامه.