ولكن مقصوده قده هو ان الشك في لسان دليل الاستصحاب هو الأعم من الشك في الحجية أو الشك في الموضوع فلا ينقض اليقين بالشك سواء كان الشك في بقاء الموضوع أو في حجية الظن.
ولكن هذا خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب فان ظاهرها هو الشك في المورد لا شك في اعتبار الظن فكلامه قده لا شاهد له (١) وكيف كان فعدم صيرورة الظن الغير المعتبر غاية لدليل الاستصحاب مما لا إشكال فيه وإلى هنا قد تمت التنبيهات بحمد الله والمنة.
تتمة في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه فهاهنا مقامان :
المقام الأول في انه لا شبهة في لزوم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة في الاستصحاب ضرورة انه بدونه ان يكون من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر فان شك في العدالة يلزم ان يكون اليقين السابق متعلقا بها أيضا لا بشيء آخر وإلّا فلا يمكن الاستصحاب لأنه عبارة عن إبقاء ما كان كما كان ومنصرف رواياته أيضا كذلك وهذا واضح ولكن الاختلاف وقع بين المحقق الخراسانيّ قده وأستاذه الشيخ الأعظم قده في مناط الوحدة فذهب الثاني بان الوحدة لا تصدق الا بعد إحراز الموضوع فهو مقوم لها وأنكر الأول بان إحراز الموضوع لا يكون شرطا في غالب الموارد فإذا أردنا استصحاب العدالة بعد الشك فيها ـ فقال الشيخ قده يجب إحراز حياة زيد ليمكن استصحاب عدالته.
__________________
(١) أقول وتفصيل الكلام في كتابه الرسائل في التنبيه الثاني عشر فان بيانه قده أبسط من جهة كون الاستصحاب حجة من باب الظن أو من الاخبار الواردة للتعبد به ومن جهة شواهد كون المراد بالشك في الدليل هو خلاف اليقين الّذي يشمل الظن فارجع إليه.