في مناط الموضوع في الاستصحاب
ثم الجهة الثانية من البحث هو ان الموضوع الّذي يجب ان يكون واحدا في القضية المتيقنة والمشكوكة هل هو الموضوع بنظر العقل أو هو الموضوع في لسان الدليل أو هو الموضوع عند العرف فيه بحث.
ولا يخفى ان الاحتياج إلى هذا البحث يكون من جهة ان الشك في الحكم غالبا يكون ناشئا عن الشك في الموضوع لأن احتمال النسخ في الحكم لا مجال له بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونشأ هنا إشكال وهو ان الموضوع لو تغير فلا وحدة للقضية المشكوكة مع المتيقنة لتغييره بالدقة وحينئذ يلزم عدم جريان الاستصحاب في حكم من الأحكام فلذا آل البحث إلى تنقيح الموضوع من حيث وحدته.
فان قيل ان الملاك هو حكم العقل في تشخيصه فيرد عليه بان العقل لا سبيل له إلى تعيين موضوع حكم الشرع لعدم علمه بملاك الحكم.
وان قيل الملاك هو حكم العرف فيرد عليه ان العرف هو المرجع في المفهوم واما في المصداق فالملاك هو الدقة في التطبيق وليس مشرعا ليعين الموضوع فإذا علمنا منه ان الحنطة نبت كذا أو ان المنّ مثقال كذا نرجع إلى الدقة في تعيين مصداقه.
وان قيل ان الملاك في الموضوع ما أخذ في لسان الدليل فنقول لا خصيصة للاستصحاب في ذلك بل جميع الموضوعات الشرعية يؤخذ من لسانه كالصلاة والصوم ثم إذا كان في لسان الدليل التغيير جزء للموضوع بان يقال الماء المتغير نجس لا يكون للعرف الدخل فيه بجعله الموضوع الماء والتغير من الحالات وإذا كان في لسان الدليل الماء إذا تغير يكون نجسا لا يكون له دخل الوصف في الموضوع فانه في لسان هذا الدليل هو الماء والتغير من حالاته.
وعلى أي حال فإذا كان الموضوع ما هو في لسان الدليل فتغير الموضوع