لسان الدليل لا مسامحة له في التطبيق بل لا بد ان يكون التطبيق بالدقة.
فلا محصل للقول بالمسامحة في التطبيق عند ملاحظة اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ولا للمسامحة عند ملاحظة النقض.
لا يقال كما عن شيخنا العراقي قده ان التسامح في دليل الاستصحاب مما لا بد منه فان قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك لا شبهة في كون المراد باليقين فيه هو اليقين بالحدوث وفي كون المراد بالشك هو الشك في البقاء فلا يكون لحاظ اليقين والشك بنحو واحد فإذا كان كذلك ففي الموضوع أيضا يتصرف ويقال بالتسامح فيه من حيث بقائه في نظر العرف.
لأنا نقول ان الحدوث والبقاء لا يكونان إلّا امرين انتزاعيين عن حاق الوجود ومن أطواره فاليقين بالعدالة مثلا والشك فيها أيضا ولكن اليقين بلحاظ حدوثها والشك بلحاظ بقائها.
الكلام في عدم شمول دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين
أقول هذا البحث وان مر في أوائل البحث عن الاستصحاب ولكن لزيادة التوضيح نتعرض له في المقام في خاتمته.
فنقول قد اختلف الكلام من حيث شمول دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين المسماة بالشك الساري فربما قيل بشموله لها وربما قيل بعدم شموله لها واستدل القائلون لعدم الشمول بمحالية استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد وبيانه هو انا إذا شككنا في عدالة زيد يوم الجمعة بعد ما كان عادلا يوم الخميس وكان اليقين بها في يوم الخميس بحالة يكون مجرى للاستصحاب ويكون الشك في البقاء بعد العلم بالحدوث.
واما إذا شككنا في أصل العدالة يوم الخميس من حيث احتمال كون العلم بها فيه جهلا مركبا فيكون الشك في الحدوث فإذا قلنا بشمول قوله عليهالسلام لا تنقض