البحث محرر في محله عند ذكر الاخبار الآحاد وحجيتها وانه لا بد من وجود أثر شرعي لها يشملها أدلة وجوب التعبد بها.
الأمر الثالث ينبغي التوجه إلى ان الاستصحاب هل يمكن ان يكون أثرا لتطبيق الدليل على القاعدة أو لا فان جريان قاعدة اليقين لو شملها الدليل بالنسبة إلى اثره في المتيقن مثل العدالة لا كلام فيه وانما الكلام في انه إذا أردنا ان نرتب الأثر فعلا بواسطة الاستصحاب فهل يمكن التعبد بالعدالة بمقتضى القاعدة حتى يمكن استصحابها ثم ترتيب أثرها عليه أم لا فان التعبد لا بد وان يكون بلحاظ أثر شرعي فهل الاستصحاب أثر شرعي أم لا.
المقام الثاني في تقديم الأمارة على الاستصحاب
لا شبهة ولا ريب عند المتأخرين في تقديم الأمارة على الأصل مطلقا ومنه الاستصحاب سواء كانت الأمارة موافقة أو مخالفة له في المفاد خلافا للمتقدمين.
وانما الكلام في وجه التقديم من حيث كونها متقدمة بالحكومة أو بالورود أو بالجمع العرفي بين دليل الاستصحاب ودليل حجية الأمارة.
والتقديم على أي تقدير هو المشهور بين المتأخرين واما في القدماء فليس بهذا الوضوح وقبل الورود في وجه التقديم ينبغي تقديم كلام في معنى الحكومة والورود والتخصيص والتخصص.
فنقول اما التخصص فهو ان يكون شيئا من الأشياء خارجا عن تحت العموم بالوجدان من باب عدم كونه مصداقا له مثل ان يقال أكرم العلماء فكل عالم يكون الحكم عليه ولكن الجاهل لا يكون الحكم شاملا له من أول الأمر لأنه ليس بعالم فلم يكن مصداقا للعموم فيكون خروجه بالتخصص.
واما التخصيص فهو يكون بعد كون الشيء مصداقا للعام ولكن يكون خارجا عن حكمه مثل ان يكون زيدا عالما ومع ذلك لم يكن عليه حكم الإكرام الشامل