فصل
في بيان الأصل عند الشك في الأمارية
والأصلية وفي قاعدة اليد
فنقول ان البحث السابق قد انتج تقديم الأمارة على الأصل اما بالورود أو بالحكومة أو بوجه آخر وفي هذا الفصل يكون البحث عن مقتضى الأصل عند الشك في أمارية شيء مثل قاعدة اليد أو أصليته.
ويترتب عليه ثمرات في الفقه منها التقديم على أصل آخر لو كان أمارة ومنها حجية مثبته على فرض الأمارية وعدم حجية مثبته على فرض الأصلية.
والأقوال في الأمارية والأصلية في خصوص قاعدة اليد مختلفة ولتوضيح المقام ينبغي البحث في مقامين.
المقام الأول في اليد التي تكون أمارة للملكية.
مثل ان ما في أيدي الناس من الدار والفرش يقال انه ملكهم لكونه تحت أيديهم والبحث في هذا المقام في جهات.
الجهة الأولى في معنى اليد من حيث كونها هو وضع الجارحة على شيء أو بمعنى الاستيلاء عليه ولو لم يكن تحت يده والحق هو البحث فيها من حيث الاستيلاء بالمعنى الحدثي لا بالمعنى الجامدي وهو اليد التي تكون من جوارح الإنسان كالرجل ولكن الاستيلاء تارة يكون مع كون الشيء تحت اليد بمعنى الجارحة كالقلم الّذي يكون في يد الكاتب وتارة لا يكون معه مثل من يكون مسلطا على الدار بكون مفتاحها في صندوقه ولا جامع بين اليد بمعنى الجارحة وما هو بمعنى الاستيلاء ومن شواهد ما ذكرناه هو انه ربما يكون تحت اليد بمعنى الجارحة ولا استيلاء مثل من يستأجر حمارا ويركب عليه مع كونه تحت استيلاء المكاري.