ثم هنا مسائل
الأولى في ان اليد هل هي حجة مطلقا أو تكون حجة في خصوص مشكوك العنوان يعنى ما لا يعلم كونه يد ملكية أو يد أمانة أو غيرها واما معلوم العنوان فلا تكون حجة فيها كما علمت حالته السابقة فيه خلاف والأكثر على اختصاصها بمشكوك العنوان واما معلوم العنوان فاستصحاب العنوان فيه حاكم على اليد ولو قلنا بأماريتها فما أحرز كونه لغير صاحب اليد في السابق والآن نحتمل صيرورته ملكا له وكان تحت اليد لا يحكم فيه بالملكية لعدم أمارية اليد هنا.
ثم ان العنوان اما ان تكون محرزا قبل إثبات اليد ونحتمل صيرورة اليد عليه بسبب ناقل كالبيع ونحوه واما ان يكون بعد إثباتها عليه يكون الشك في بقاء العنوان بعد ذلك مثل ما إذا علمنا بأن الدار كان لزيد واستأجرها عمرو وكان اليد ابتداء يد إجارة ولكن نحتمل صيرورتها ملكا بعد ذلك.
ثم ان القول بسقوطها عن الاعتبار في صورة إحراز العنوان اما ان يكون للقصور في المقتضى أو لحكومة الاستصحاب عليها أي استصحاب العنوان فنقول يدور هذا مدار السند في حجية اليد.
فان كان هو الغلبة كما عن الشيخ الأعظم قده فحيث ان الغلبة في اليد التي أحرز عنوانها ممنوعة لأن هذا القسم من اليد لا يكون الغالب فيه الانتقال إلى الغير فلا حجية لليد هنا ويكون الدليل قاصرا ولا نحتاج إلى استصحاب العنوان وان كان السند هو الروايات أو بناء العقلاء فيمكن ان يقال بتعميم الدليل في ذاته لهذا المورد أيضا لو لم نقل بان بنائهم مختص بغير هذه الصورة والروايات إرشاد إليها فلا بد من استصحاب العنوان الحاكم على اليد لأنه محرزا للعنوان فلا يبقى الموضوع لليد فمع العلم يكون اليد عادية قبل ذلك لا يتمسك بها للملكية.
وكلام شيخنا النائيني قده فيه خلط من جهة قوله بالحكومة تارة وبقصور