الدليل أخرى ولم يحرز ان الحكومة في صورة عدم قصور الدليل ومعه لا وجه له.
ثم ان الاستصحاب حاكم على اليد في صورة كون الشك في العنوان والجهل به مأخوذا في لسان دليل اليد وإلّا فلا يبقى وجه لحكومته.
فإن قلت ان الجهل بالعنوان إذا كان من ابتداء الأمر وحدوثه فلا تشتمل القاعدة من أول الأمر لأن العنوان كان محرزا فلا نحتاج إلى إحرازه بالاستصحاب قلت ان الاستصحاب يكون من جهة إحراز العنوان بقاء لا حدوثا.
وهذا الكلام يرد عليه بان الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك بل موردها هو الشك فكيف يحرز عدم موضوعها بواسطة حكومة استصحاب العنوان والمدلول المطابقي في اليد هو الملكية لصاحبها ومدلولها الالتزامي هو عدم كونها عادية ومثبتات الأمارات ولوازمها حجة كمدلولها المطابقي إلّا ان يقال بان تقدم استصحاب العنوان يكون من باب كونه في رتبة الموضوع لليد ضرورة كون اليد حجة في غير ما كان محرزا لعنوان.
ثم ان استصحاب العنوان يفيد على فرض عدم حجية اليد وإلّا فيتعارضان ويتساقطان.
المسألة الثانية
في ان اليد هل تكون حجة فيما يكون بطبعه قابلا للنقل والانتقال أو يشمل حتى ما يكون قابليته بواسطة طرو عنوان موجب لذلك مثل الوقف فان بيعه ابتداء غير جائز ولكن مع احتمال الخراب أو ساير المجوزات لبيعه كما حرر في محله يجوز بيعه فعلى هذا إذا كان الوقف في يد شخص ونحتمل صيرورته ملكا له فهل هذا اليد أيضا أمارة للملكية أم لا فيه بحث.
فقد ذهب السيد محمد باقر الأصفهاني قده إلى ان اليد هنا أيضا لها الأمارية وخالفه شيخنا النائيني والعراقي قدهما ولا يخفى ان اليد اما ان تكون