نعم لو كان الشك في الطهارة في وسط الصلاة تظهر الثمرة لأن قاعدة الفراغ لا موضوع لها لعدم الفراغ فلو كان الاستصحاب في حقه بالشك التقديري من أول الصلاة يكون ما بقي باطلا لبطلان ما سبق اما لو لم يكن فلا وجه للقول ببطلان ما سبق من الاجزاء بعد التجاوز عنه.
لا يقال في هذه الصورة أيضا يمكن أن يكون الاستصحاب محكوم قاعدة الفراغ بعد حصول الفراغ منها لأنا نقول الشك في قاعدة الفراغ يكون مجرى قاعدته إذا كان بعد الفراغ واما إذا كان قبل الفراغ لا يكفى والشك في الوسط قبل الفراغ لا يكون مجرى للقاعدة ولقد أجاد الشيخ الأنصاري قده فيما أفاد في المقام وإشكال الهمدانيّ قده في حاشيته غير وارد عليه.
الأمر السادس في تقسيمات الاستصحاب
ينقسم الاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب من كونه امرا وجوديا أو أمرا عدميا أو غير ذلك وباعتبار الدليل الدال عليه من كونه عقلا أو بناء العقلاء أو النص وباعتبار الشك المأخوذ فيه من كونه الشك في المقتضى أو في الرافع وعلى الثاني اما ان يكون الشك في رافعية الموجود أو في أصل وجود الرافع والصور كثيرة قد تعرض لها الشيخ قده وعد الأقوال ولا وجه لإحصائها هنا.
والحق عندنا هو جريانه في جميع الصور المتصورة حتى في الشك في المقتضى كما سيجيء في طي الأقوال والمباحث فنقول في المقام مما اختلف فيه من جهة كون الاختلاف في دليله هو التفصيل عن الشيخ قده فانه فصل بين كون الدليل الدال عليه هو الشرع أو العقل فقال بجريانه في الأول دون الثاني وحاصل دليله هو أن العقل لا شبهة له في حكمه ولا في موضوع حكمه فكل ما أحرز علله وشرائطه يحكم بحكمه ومع عدم إحرازه لا يكون له حكم أصلا ولا يشك حتى يستصحب حكمه السابق وشكه في وجود القيد لموضوعه مساو لقطعه بعدم الحكم فإذا كان الكذب الضار