على الوقف ولكن نحتمل تغييرها واما ان نحتمل الانتقال إليها من ابتداء الأمر بحصول مجوز للانتقال إليها فلا يكون وقفيته في يده محرزة.
واما لا نعلم بالوقف أصلا ولكن نحتمل باحتمال بدوي انه كان وقفا ثم لا بحث في القسم الأول واستصحاب عنوان الوقف والثالث أيضا لا يكون مطرحا في الكلمات وانما الكلام في القسم الثاني وفي هذا القسم قد اختار السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى في ملحقات العروة في كتاب القضاء أمارية اليد على الملكية وخالفه جملة ومنهم شيخنا النائيني قده وحاصل كلامه قده في الرد هو ان اليد حجة فيما يكون قابلا للنقل والانتقال بطبعه واما مثل الوقف فلا تكون اليد فيه حجة لاستصحاب عدم طرو مجوز للبيع.
وقد أشكل عليه شيخنا العراقي قده بأن المراد بالقابلية ان كانت القابلية الواقعية فلازم هذا الكلام ان يقال بعدم حجية اليد حتى في القسم الثالث الّذي قلنا بان احتمال الوقفية احتمال بدوي فيه ولا يقول قده به لأنه لو لم تكن اليد حجة في هذه الصورة لا يبقى لها مورد للتمسك بها واما لو كان الشرط عدم العلم بعدم القابلية فاستصحاب عدم طرو المجوز وان كان له مجال ولكن يفيد على فرض كون المبنى في الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين لحصول العلم بعدم القابلية تنزيلا على هذا المعنى فلا يمكن التمسك باليد واما على مبناه قده من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فلا سبيل له إلى هذا الكلام لأن غاية الاستصحاب هو التعبد بآثار المتيقن وهو يعارض مع ما هو مقتضى اليد من الملكية.
أقول وفي كلام الأستاذين نظرا ما ما قال شيخنا النائيني من ان المأخوذ في موضوع اليد هو القابلية للنقل بالطبع فلأنه لا دليل لنا على دخلها في الموضوع غاية الأمر ان الدليل حيث كان بناء العقلاء والشرع أمضاه يكون المتيقن منه صورة وجود القابلية كذلك ولكن معه لا يكون مما هو دخيل في موضوع اليد وعليه لا احتياج إلى استصحاب عدم طرو المجوز في الصورة الثالثة وهي صورة كون الوقفية مشكوكة