من أصلها لأن عدم العلم بعدم اللياقة كاف في جريان القاعدة.
نعم العقل حاكم بان اللياقة إذا أحرز عدمها بعدم جريان القاعدة فالعلم بعدم اللياقة مانع عن جريانها عقلا لا شرعا فعلى هذا لا يمكن استصحاب عدم طرو المجوز لإثبات عدم اللياقة لأن الاستصحاب أصل تعبدي محتاج إلى أثر شرعي وهذا الأثر عقلي فلا يجري بالنسبة إليه أضف إلى ذلك انه لم يرد في لسان الدليل من الشرع عدم العلم بعدم اللياقة في موضوع اليد ولو كان في لسان الدليل أيضا لما يفيد لأن القيد الّذي يحكم به العقل لو أخذ في لسان دليل الشرع نقول بأنه إرشاد إليه كما نقول في الاستطاعة التي هي شرط الحج بالنسبة إلى الاستطاعة العقلية فان حكم الشرع بشرطيتها بالنسبة إلى العقلية حكم إرشادي.
ففي المقام أيضا كذلك لأن العقل حاكم بأنه مع العلم بعدم القابلية لا أثر لليد لأنها تكون في صورة الشك فلا مجرى لاستصحاب عدم طرو المجوز.
ثم ان اليد اما ان تكون من الأمارات أو من الأصول فعلى الأول يعنى أمارية اليد يكون مدلولها الالتزامي هو طرو المجوز يعنى إذا حكمنا بأن اليد أمارة للملكية يكون من لوازمها القول بطروّ مجوّز للانتقال ضرورة انه بدونه لا معنى للقول بالملكية.
لا يقال ان الأمارة حجة بالنسبة إلى مثبتاتها بخلاف الأصول ولكن لا يمكنها إثبات موضوعها وعدم العلم بعدم القابلية مأخوذ في موضوعها فكيف يمكن إثبات الموضوع بنفس الأمارة.
لأنا نقول لا يكون ذلك جزء الموضوع حتى يلزم الإشكال ويكون من الشرائط العقلية كما مر ولا يقال ان من المعروف في الفقه والأصول هو ان إطلاق الدليل لا يمكنه إثبات لياقة المحل فكيف يؤخذ بدليل اليد من جهة إطلاقه ويثبت به لياقة المحل وقابليته في المقام للنقل والانتقال لأنا نقول ان اليد كاشفة عن الملكية ولا تكون