من الأسباب لها حتى لا يمكن إثباتها بها من باب ان السبب لا بد من إحراز سببيته.
فتحصل ان استصحاب عدم طرو المجوز غير جار خلافا لشيخنا النائيني قده واما ما في كلام شيخنا العراقي قده فيظهر مما ذكرناه من الإشكال لأن البحث في تنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المتيقن منزلة المشكوك يكون فرع جريان الاستصحاب وحيث لا يجري لا أثر للقول بتنزيل الشك منزلة اليقين أيضا.
فتحصل من جميع ما تقدم تمامية كلام السيد وهو قوله بالتمسك باليد في صورة احتمال طرو المجوز لبيع الوقف وانتقاله إلى الغير وهو صاحب اليد هذا كله على فرض أمارية اليد.
واما على فرض كونها حجة شرعية ومن الأصول فأصالة صحة القبض والإقباض (١) من متولي الوقف تثبت ان الانتقال كان بواسطة مجوز شرعي أو يقال بان اليد ولو كانت أصلا ولكن تكون متقدمة على الاستصحاب لعدم بقاء المورد لها لو لم تقدم عليه فاليد سواء كانت أصلا أو أمارة تكون حجة على الملكية في المقام فافهموه واغتنموه.
__________________
(١) أقول أصالة صحة القبض والإقباض لا تفيد وجود مجوز شرعي للنقل بعنوان غير الوقف بل يمكن ان يكون لمجوز شرعي آخر لنقل الوقف بعنوان انه وقف إلى الغير لحفظه.