المسألة الثالثة
في أن اليد التي تكون أمارة للملكية هل هي المتصرفة بتصرف ملكي أو تشمل مطلق التصرف أعم من كونه من التصرفات الملكية أو التصرفات الغير الملكية أيضا فيه خلاف.
فربما يقال لا اختصاص في أماريتها على الملكية بالتصرفات المالكية لإطلاق الدليل وظهوره في ان نفس اليد حجة شرعية كما ترى في ظاهر رواية حفص بن غياث وما ورد من رواية يونس في التزويج من قوله من استولى على شيء فهو له فان جواز الشهادة على الملك في رواية حفص يكون من آثار نفس اليد وكذلك الاستيلاء في رواية التزويج عن يونس بن يعقوب ورواية مسعدة بن صدقة وان كان موردها التصرف الملكي كلبس الثوب ولكن لا خصوصية للمورد بل يؤخذ بنفس اليد فلا اختصاص لها باليد المتصرفة التصرف المالكي.
وفيه ان الدليل ان كان هو إلحاق الشيء بالأعم الأغلب حسب ما استفاده الشيخ الأعظم من الروايات بعد كونها إمضاء لما في العرف فهي لا تكون في صورة كون التصرف تصرفا غير مالكي بل هي في اليد المتصرفة التصرف المالكي والعجب طرد مورد رواية مسعدة بن صدقة مع كونها في مورد هذا النحو من التصرف ويكون موردها هو الغالب.
واما لو كان السند الإجماع فالمتيقن منه هو هذا النحو من اليد.
واما ان كان بناء العقلاء فانهم لا يتفحصون عن ذلك ويرتبون أثر اليد مطلقا فعلى هذا فاليد أمارة الملك مطلقا.