فرض كونها أرض الإسلام يمكن ان يقال يحتمل كون الشبهة في السفرة من جهة النجاسة العرضية من ملاقاة الكافر لا من جهة عدم التذكية فلا دلالة لها على أمارية الأرض للتذكية.
فتحصل ان الأرض والسوق للمسلمين لا يكون لهما الأمارية للتذكية بدون اليد هذا كله في أمارية يد المسلمين على التذكية.
البحث في أمارية يد الكافر
على عدم التذكية وعدمها
ثم ان الخلاف قد وقع بين الاعلام في أمارية يد الكافر على عدم التذكية وكذا سوقه وأرضه فمن صاحب الجواهر قده (١) تبعا لأستاذه كاشف الغطاء أمارية يد الكافر على عدم التذكية وعن جملة عدم أماريتها لها والحكم بعدم التذكية لما في يد الكافر وان كان مسلما ولكن يكون سنده أصالة عدم التذكية لا من باب أمارية يد الكافر على عدمها واستدل الأول برواية صحيحة عن إسحاق بن عمار وقد مرت في البحث السابق بقوله عليهالسلام إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
وتقريب الاستدلال بوجهين.
الأول بمفهوم الوصف وهو غالبية المسلمين فان الغلبة ان كانت للمسلمين فلا بأس ومفهومها ان الغلبة ان كانت من غير المسلمين ففيه بأس فعدم البأس يكون للإسلام والبأس يكون للكفر فالكفر علة منحصرة للحكم بعدم التذكية كما ان الإسلام علة منحصرة في الحكم بها وتوهم ان البأس في صورة عدم الإسلام يكون من باب أصالة عدم التذكية
__________________
(١) هذا البحث في الجواهر في كتاب الطهارة في ج ٦ في صفحة ٣٦٤ وما بعدها موجود بالاختصار وفي كتاب الصلاة في لباس المصلى في شرطية عدم كونه من الميتة في ج ٨ في صفحة ٥٢ وما بعدها يوجد بالتفصيل فارجع إليه.