في ثمرة أمارية يد الكافر على عدم التذكية
ثم ثمرات أمارية يد الكافر على عدم التذكية في مقابل كون السند لعدمها الأصل كثيرة ذكرها في جواهر الكلام في الفقه.
منها ما إذا كان في سوق الكفار مسلم وفي يده شيء من اللحم أو الجلد فان قلنا بأمارية سوق الكفار لعدم التذكية فيد المسلم أمارة التذكية وسوق الكافر أمارة عدمها فتتعارضان وتتساقطان واما على فرض عدم أمارية يد الكافر فيد المسلم أمارة مقدمة على أصالة عدم التذكية ضرورة تقدم الأمارة على الأصل.
ولكن لا يتم هذه الثمرة عندنا لأن المورد ليس مورد أمارية يد المسلم ولا سوق الكافر لأن السند للأمارية هو الغلبة ولا غلبة للتذكية في يد لا تكون في سوق المسلمين ولا في سوق الكفار إذا كان الشيء في يد المسلم على فرض تسليم أمارية سوق الكفار فالأصل هنا حاكم بعدم التذكية.
هذا إذا كان المسلم عارفا واما إذا كان المسلم غير عارف فلا بد من الفحص كما في رواية ابن عيسى وبإطلاقها تشمل حتى صورة كون المسلم في سوق الكفار.
ومن الثمرات صورة كون اليد مشتركة بين المسلم والكافر كالشركة بين المسلم والكافر في بيع الجلود واللحوم كما هو الدارج اليوم وان كان لكل واحد منهما ميزان مستقل فيشتري المسلمون من المسلم والكفار من الكافر فقيل هنا أيضا على ان أمارية يد الكافر تتعارض مع يد المسلم وعلى فرض عدم أمارية يد الكافر فالأمارية ليد المسلم وأصالة عدم التذكية محكومة للأمارة فيصح البيع والشراء وترتيب آثار التذكية.
وقال صاحب الجواهر قده ان يد المسلم مقدمة على يد الكافر ولو على الأمارية لأن كثرة أدلة يد المسلم توجب ترجيحها على يد الكافر لقلة أدلتها.