الجهة الثالثة
في ان الثمرة في البحث عن وحدتهما أو تعددهما ربما قيل تظهر في صورة العلم بفوت سجدة واحدة في الصلاة أو التشهد كذلك مع الشك في صحة الصلاة من ناحية الترتيب أو الموالاة.
فانه على فرض تعدد القاعدتين تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الترتيب والموالاة فتصير صحيحة بذلك ثم يأتي بقضاء السجدة أو التشهد لأن القضاء يكون بعد فرض صحة الصلاة من ناحية الشروط والاجزاء الأخر واما على فرض وحدة القاعدتين فحيث ان الترتيب والموالاة لا يكونان من الاجزاء فلا يصدق عليهما الشيء لتنطبق عليهما القاعدة بهذا العنوان فلا سبيل (١) إلى صحة الصلاة لنقول بوجوب قضاء السجدة والتشهد لأنهما من آثار صحة الصلاة.
__________________
(١) أقول مرجع الشك في الترتيب والموالاة إلى الشك في إتيان الجزء صحيحا فان الركوع الصحيح هو الّذي وقع قبل السجدة وبعد القراءة ولم يكن فصل بينه وبين ما يترتب عليه بحيث يضر بالموالاة فمن كان مشغولا بالسجود وشك في الترتيب أو الموالاة فقد جاوز محل الجزء الّذي يكون الشك من جهته فتجري قاعدة التجاوز في الصلاة وبعدها على فرض وحدة القاعدتين أيضا هذا أولا.
وثانيا ان الموالاة والترتيب أيضا مما يصدق عليهما الشيء فكيف لا يكون التجاوز عنه التجاوز عن الشيء فلا احتياج إلى إتعاب النّفس بجعل مرجعهما الشك في الجزء مضافا إلى فساد المبنى فان الظاهر من الأدلة هو جعل قاعدتين لا قاعدة واحدة وان أمكن الوحدة بجامع فوق المقولة مثل الشيء.