الأمر الخامس
في ان القاعدة لا تختص بالاجزاء الواجبة بل تشمل الاجزاء المستحبة ولو لم تكن جزء من العمل مثل التعقيب عقيب الصلاة فانه وان لم يكن من الصلاة ولكن يكون مما رتب عليها شرعا وكذلك الأذان والإقامة مما هو مقدم على الصلاة بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أنفسهما كما ورد في صحيحة زرارة رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال عليهالسلام يمضى.
فان الحكم بالتجاوز في ما هو خارج عن الصلاة يدل على الحكم به فيها بالأولوية فمن شك في القراءة وهو في القنوت يحكم له بالتجاوز.
ومراد شيخنا العلامة النائيني قده هو إثبات الوحدة السنخية بين الأذان والإقامة والصلاة المترتبة عليهما من جهة الحكم لا خصوص الحكم في المستحبات فما هو مركب من الاجزاء الواجبة والمستحبة تجري قاعدة التجاوز فيه إذا دخل في واجب بعد إتيان مستحب أو بالعكس وان كان التقرير عن المقرر قاصرا حيث بين حكم التجاوز في الاجزاء المستحبة.
فتحصل ان الحق هو ان التجاوز إذا كان صادقا تشمله الكبرى وان كان الجزء مستحبا.
الأمر السادس
في ان التجاوز هل يجب ان يكون إلى جزء ملاصق لما شك فيه أو يشمل حتى الجزء الغير الملاصق فعلى الأول لا تجري القاعدة في من شك في الركوع وهو في التشهد لفصل الشك في السجدة بينهما وعلى الثاني فهي جارية.
والأقوى هو التعميم لصدق التجاوز وعدم انصراف الكبرى عن صورة الفصل.