في السجود لا يتوقف على جريانها في الركوع ليلزم الدور.
مضافا بأن المبنى فاسد فان الملاصقة غير شرط أصلا ومنه يظهر حكم صورة كون الشك في الركوع والسجود بنحو التوأمية فان القائل باشتراط الملاصقة يقول بعدم جريان القاعدة لعدم إمكان الجريان في السجود وعدم الأثر ولكن الحق هو الجريان لعدم اشتراط ذلك.
الأمر السابع
في ان القاعدة هل تجري في صورة الشك في الجزء الأخير من العمل كالتسليم في الصلاة ومسح الرّجل اليسرى في الوضوء وغسل الطرف الأيسر في الغسل أم لا فيه أقوال الجريان مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين الفراغ والتجاوز بجريانها في الأول دون الثاني.
ثم ان الشك في التسليم اما ان يكون حين التعقيب المستحب بعد الصلاة واما ان يكون حين السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة أو القصير الغير الماحي لصورتها واما ان يكون في حال إتيان المبطل العمدي كالتكلم أو المبطل الأعم من العمد والسهو كاستدبار القبلة.
فإذا كان في التعقيب تجري قاعدة التجاوز والفراغ لأنه مما رتب شرعا على الفراغ من الصلاة وقد استفدنا من الروايات في الباب ان الغير الّذي يلزم الدخول فيه يجب ان يكون مترتبا شرعا كالسجود بعد الركوع وان حملنا خصوص الأمثلة في الروايات على المثال وعدم تحديد جريان القاعدة بخصوص ما يكون التجاوز فيه مذكورا فيها فلا شبهة في جريان قاعدة التجاوز فيه كما ان الأذان والإقامة مما رتب عليه الصلاة شرعا ويصح جريانها فيهما إذا كان الشك في إتيانهما في الصلاة ولا يضر كونهما من المستحبات واما غير التعقيب مما ذكر فحيث لا يكون له المحل الشرعي بعد الصلاة فلا تجري فيه القاعدة لعدم صدق التجاوز.